شناخت نامه شيخ ابوالفتوح رازي - زمانی نژاد، علی اکبر - الصفحة ٩٨
الحنطة كان دمه هدراً ولو قتل الغاصب قتل صاحب الحنطة به.
وقال أبو حنيفة: لو سرق سارق ألف دينار وسرق آخر ألفاً آخر من آخر و مزجها ملك الجميع ولزمه البدل.
وقال أبو حنيفة: لو قتل المعلم والتقى العالم كافراً جاهلاً قتل المسلم به واللّه يقول: «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» .
وقال أبو حنيفة: لو اشترى أحد اُمه أو اُخته ونكحهما لم يكن عليه حد وإن علم و تعمد.
وقال أبو حنيفة: لو عقد أحد على اُمه أو اُخته عالماً بها أنّها اُمه أو اُخته ودخل بها لم يكن عليه حد لأن العقد شبهة.
وقال أبو حنيفة: لو نام جنب على طرف حوض من نبيذ فانقلب في نومه ووقع في الحوض ارتفعت جنابته وطهر.
وقال أبو حنيفة: لا تجب النية في الوضوء ولا في الغسل وفي الصحيح: «إنّما الأعمال بالنيات».
وقال أبو حنيفة: لا تجب البسملة في الفاتحة وأخرجها منها مع أن الخلفاء كتبوها في المصاحف بعد تحرير القرآن.
وقال أبو حنيفة: لو سلخ جلد الكلب الميّت ودبغ طهر وإن له الشراب فيه ولبسه فى الصلاة، وهذا مخالف للنص بتنجيس العين المقتضى لتحريم الانتفاع به.
ثم قال: يا حنفي يجوز في مذهبك للمسلم إذا أراد الصلاة أن يتوضأ بنبيذ ويبدأ بغسل رجليه ويختم بيديه ويلبس جلد كلب ميت مدبوغ ويسجد على عذرة يابسة ويكبر بالهندية ويقرأ فاتحة الكتاب بالعبرانية ويقول بعد الفاتحة: «دو برگ سبز» يعنى «مُدْهامَّتانِ» ثم يركع ولا يرفع رأسه ثم يسجد ويفصل بين السجدتين بمثل حد السيف وقبل السلام يتعمد خروج الريح فإن صلاته صحيحة وإن أخرج الريح ناسياً