موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٣٨ - مسألة ١ إذا أكل أو شرب مثلاً مع الشكّ في طلوع الفجر ولم يتبيّن أحد الأمرين
و السرّ فيه ما أشرنا إليه في بعض تنبيهات الاستصحاب{١}من
أنّه لا معنى لظرفيّة الزمان للحادث الزماني إلّا مجرّد الاقتران في
الوجود بأن يكون ذلك الشيء موجوداً والزمان أعني: الأمد الموهوم أيضاً
موجوداً، إذ لا نعقل معنى لتقييد الفعل بالظرفيّة سوى ذلك، فمعنى وقوع
الإفطار في النهار تحقّقه مقارناً لوجود النهار، ونحوه الصلاة عند دلوك
الشمس أو الصوم في شهر رمضان ونحو ذلك، فمعنى القيديّة في جميع ذلك أن يكون
ذلك الزمان موجوداً وهذا الفعل أيضاً موجود، فإذا شككنا في المقام في بقاء
النهار نستصحب وجوده، وبعد ضمّه إلى الإفطار المعلوم بالوجدان يلتئم
الموضوع وينتج أفطر والنهار موجود فيترتّب عليه الأثر، ولا حاجة إلى إثبات
أنّ هذا الجزء من الزمان جزء من النهار ليكون مثبتاً بالإضافة إليه، لعدم
الدليل على لزوم إحرازه بوجه.
و على الجملة: الفعل المقيّد بالزمان مرجعه إلى
لحاظه في الموضوع على نحو مفاد كان التامّة، أي وجوده والزمان موجود، وهذا
قابل للاستصحاب لدى الشكّ في بقاء الزمان، وإنّما يمتنع لو كان ملحوظاً على
نحو مفاد كان الناقصة، ولأجله يجري الاستصحاب فيما لو صلّى عند الشكّ في
بقاء الوقت، ومن هذا القبيل استصحاب بقاء رمضان في يوم الشكّ، فإنّه وإن لم
يمكن إثبات أنّ هذا اليوم من رمضان إلّا أنّه يمكن أن نقول: إنّ رمضان كان
والآن كما كان فيجب الإمساك، كما هو الحال في غيره من الأفعال المقيّدة
بالزمان حسبما عرفت.
{١}مصباح الأُصول ٣: ١٣٠ ١٣٣.