موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٧ - مسألة ٢٠ يجوز التبرع بالكفّارة عن الميّت صوماً كانت أم غيره
تحقّقا
معاً بفعل الوكيل مباشرةً والموكّل تسبيباً، فيصحّ أن يقال حقيقةً: إنّ
الموكّل باع أو أعتق أو وهب أو نحو ذلك من سائر العقود والإيقاعات، وهذا
أمر عرفي عقلائي لا حاجة فيه إلى قيام دليل عليه بالخصوص.
ثانيهما: كلّ ما هو من قبيل القبض والإقباض والأخذ والإعطاء فإنّها وإن
كانت من الأُمور التكوينيّة، إلّا أنّها بمنزلة الأُمور الاعتباريّة في أنّ
الوكالة تجري فيها بمقتضى السيرة العقلائيّة، مضافاً إلى استفادة ذلك من
بعض الروايات، فلو وكّل أحداً في تسلّم ما يطلبه من الغريم فأخذه كان قبضه
قبضه حقيقةً بالنظر العرفي، فلو تلف لم يضمنه المديون بل تفرغ ذمّته بمجرّد
الدفع إلى الوكيل وإن لم يصل إلى الموكّل.
و كذلك الحال في الإقباض، فلو وكّل أحداً في أن يعطي زكاته أو ديناً آخر
لزيد برئت ذمّته بمجرّد الدفع، ونحوه ما لو باع في مكان ووكّل أحداً في أن
يقبض المبيع في مكان آخر.
و بالجملة: ففي هذه الموارد يُنسَب الفعل إلى الموكّل حقيقةً، فهو أيضاً قابض من غير أيّة عناية.
و أمّا سائر الأُمور التكوينيّة غير ما ذكر من الأكل والشرب والنوم ونحو
ذلك فهي غير قابلة للتوكيل ولا يستند الفعل فيها إلى غير المباشر بوجه من
الوجوه، فلا يصحّ أن يقال: زيد نام، فيما لو طلب من عمرو أن ينام عنه،
وهكذا الحال في سائر الأفعال.
نعم، لا بأس بالإسناد المجازي في بعض الموارد، كما لو أمر بضرب أحد أو
قتله، فإنّه قد يُنسَب الفعل حينئذٍ إلى الآمر بضربٍ من العناية، وإلّا
فالفعل الخارجي غير منتسب إلى الآمر انتساباً حقيقيّا.
و كيفما كان، فجريان الوكالة في غير ما ذكرناه يحتاج إلى الدليل، فإن نهض