موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٧ - مسألة ٤٨ إذا شكّ في تحقّق الارتماس بنى على عدمه
إبراهيم، وقد بنينا أخيراً على وثاقة أسانيد هذا التفسير ككتاب كامل الزيارات، لالتزامه أيضاً بأن لا يروي إلّا عن ثقة.
و عليه، فعلى تقدير تسليم الإجمال في المراد من أبي سعيد القمّاط وأنّه
أيٌّ من الأخوين فالرواية أيضاً محكومة بالصحّة، لتردّد اللفظ بين ثقتين لا
بين الثقة وغيره، وعلى كلّ حال، فالرواية موصوفة بالصحّة كما وصفها بها
غير واحد حسبما عرفت.
و كيفما كان، فيكفينا في المقام صحيحة أُخرى، وهي صحيحة على بن رئاب، قال:
سُئل أبو عبد اللََّه(عليه السلام)و أنا حاضر: عن الرجل يجنب بالليل في شهر
رمضان فينام ولا يغتسل حتّى يصبح«قال: لا بأس يغتسل ويصلّي ويصوم»{١}.
و بإزائها وهي الطائفة الثانية ما دلّ على البطلان مطلقاً، التي منها صحيحة
ابن مسلم: عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثمّ ينام، أنّه قال: «إن
استيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماءً يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا
يقضي صومه»{٢}.
دلّت بالمفهوم على أنّه إن لم يستيقظ قضى صومه.
و هناك طائفة ثالثة دلّت على البطلان في مورد العمد، كصحيحة البزنطي: عن
رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثمّ ينام حتّى يصبح
متعمّداً«قال: يتمّ ذلك اليوم وعليه قضاؤه»{٣}.
و صحيحة الحلبي: في رجل احتلم أوّل الليل أو أصاب من أهله ثمّ نام
{١}الوسائل ١٠: ٥٩/ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ٧.
{٢}الوسائل ١٠: ٦٠/ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٤ ح ١.
{٣}الوسائل ١٠: ٦٢/ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ٤.