موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٩٠ - السادس عدم المرض أو الرَّمَد
شرطاً في الوجوب فقط بل في الصحّة أيضاً، وتدلّ عليه بعد الآية المباركة بناءً على ما عرفت من ظهور الأمر في قوله تعالى { فَعِدَّةٌ مِنْ أَيََّامٍ أُخَرَ } {١}في الوجوب التعييني جملة من الأخبار، كموثّقة سماعة: ما حدّ المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطارو إلخ{٢}، حيث عبّر بالوجوب.
و قد ورد في بعض نصوص صلاة المسافر بعد الحكم بأنّ الصوم في السفر معصية:
أنّ اللََّه تعالى تصدّق على المسافر والمريض بإلغاء الصوم، والصدقة لا
تردّ{٣}.
و قد تقدّم في حديث الزهري{٤}و
إن كان ضعيفاً الاستدلال بالآية المباركة على القضاء فيما لو صام المريض،
وغير ذلك من الأخبار الدالّة على عدم صحّة الصوم من المريض والمسافر.
و بإزائها رواية عقبة بن خالد: عن رجل صام شهر رمضان وهو مريض«قال: يتمّ صومه ولا يعيد، يجزيه»{٥}.
و هذه الرواية ضعيفة عند القوم، لأنّ في سندها محمّد بن عبد اللََّه بن
هلال وعقبة بن خالد، وكلاهما مجهولان، ولكنّها معتبرة على مسلكنا، لوجودهما
في أسناد كامل الزيارات، فلا نناقش في السند.
و لا يبعد حملها على من لا يضرّ به الصوم كما صنعه الشيخ(قدس سره){٦}،
{١}البقرة ٢: ١٨٤، ١٨٥.
{٢}الوسائل ١٠: ٢٢٠/ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠ ح ٤.
{٣}الوسائل ٨: ٥١٩/ أبواب صلاة المسافر ب ٢٢ ح ٧ وج ١٠: ١٧٤ ١٧٥/ أبواب من يصح منه الصوم ب ١ ح ٤ و٥.
{٤}في ص٤٨٥.
{٥}الوسائل ١٠: ٢٢٤/ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٢ ح ٢.
{٦}التهذيب ٤: ٢٥٧.