البيان و التبيين - الجاحظ - الصفحة ١٩ - من أقوال رسول اللّه و أحاديثه و خطبه
و دخل السائب بن صيفي، على النبي صلّى اللّه عليه و سلّم فقال: يا رسول اللّه، أ تعرفني؟فقال: «كيف لا أعرف شريكي الذي كان لا يشاريني و لا يماريني» .
و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: «يؤتى بالوالي الذي يجلد فوق ما أمره اللّه تعالى فيقول له الرب تعالى: أي عبدي، لم جلدت فوق ما أمرتك به؟فيقول: رب غضبت لغضبك. فيقول: أ كان ينبغي لغضبك أن يكون أشد من غضبي؟!ثم يؤتى بالمقصر فيقول: عبدي، لم قصرت عما أمرتك به؟فيقول: رب، رحمته. فيقول: أ كان ينبغي لرحمتك أن تكون أوسع من رحمتي؟!قال: فيأمر فيهما بشيء قد ذكره لا أعرفه، إلا أنه قال: صيرهما إلى النار» .
وكيع قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر، عن قزعة قال: قال لي ابن عمر: أودعك كما ودعني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: «أستودع اللّه دينك و أمانتك و خواتم عملك» .
و قال: «كل أرض بسمائها» .
و روى سعيد بن عفير عن ابن لهيعة، عن أشياخه، أن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم كتب إلى وائل بن حجر الحضرمي و لقومه: «من محمد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم على الأقيال العباهلة من أهل حضر موت، بإقام الصلاة و إيتاء الزكاة: على التيعة شاة، و التيمة لصاحبها [١] ، و في السيوب الخمس [٢] . لا خلاط، و لا وراط [٣] ، و لا شناق [٤] ، و لا شغار. فمن أجبى [٥] فقد أربى. و كل مسكر حرام» .
و من حديث راشد بن سعيد أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم قال: «لا تغالوا بالنساء
[١] التيعة: الاربعون من الابل. التيمة: الشاة الزائدة.
[٢] السيوب: المال المتروك في الجاهلية.
[٣] الوراط: الخديعة و الغش.
[٤] الشناق: ما بين الفريضتين من الابل. الشغار: أن يزوج الواحد الآخر حريمته، على ان يبادله الآخر حريمته.
[٥] أجبى: باع الزرع قبل ادراكه.