معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٩١ - فصل العفو عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة
ويستحبّ تطهير النعلين ؛ للصحيح والحسن [١].
وظاهر الشيخين وابن زهرة [٢] تعميم الحكم في كلّ ما لا يتمّ فيه الصلاة ، ولم نقف له على مستند ، والقياس على النعل باطل ، ودعوى الأولويّة ممنوعة.
والفاضل أوجب القيء إذا تناول خمراً أو ميتة ؛ لتعليل الحرمة بالتغذية وارتفاعها به [٣] ، وفرّع عليه بطلان صلاة تاركه مع السعة [٤] ؛ إذ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه الخاصّ ، والنهي في العبادة يستلزم الفساد ، ولتأتّي التأويل.
والتفريع في أكل كلّ حرام يشكل التزامه.
والدم المحتقن تحت الجلد بنفسه أو بالإدخال معفوّ ؛ لدخوله في الباطن ، ولا عبرة بنجاسته. فإيجاب الشهيد إخراجه مطلقاً [٥] والفاضل على الثاني [٦] لا وجه له.
ومصاحبة المعفوّ في المسجد مبطلة للاستلزامين.
وإلصاق الشعر بشعر النجس ، كجبر العظم بعظمه ، وخيط الجرح بخيط نجس ، حرام مبطل ، ووجهه ظاهر.
وبشعر غيره جائز غير مبطل ؛ للأصل ، والنصّ [٧] ، وظاهر الوفاق.
[١] وسائل الشيعة : ٤ / ٤٢٤ الحديث ٥٦٠٢ ، ٤٢٥ الحديث ٥٦٠٦ ، للتوسع لاحظ! المعالم في الفقه : ٢ / ٦١٩ ، الحدائق الناضرة : ٥ / ٣٤١ و ٣٤٢. [٢] المقنعة : ٧٢ ، النهاية للطوسي : ٥٤ ، للتوسع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ٣٤١ و ٣٤٢ ، غنية النزوع : ٦٦. [٣] تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٩٧ ، منتهى المطلب : ٣ / ٣١٨. [٤] لاحظ! ذكرى الشيعة : ١ / ١٤٤ ، الحدائق الناضرة : ٥ / ٣٤٤ و ٣٤٥. [٥] الدروس الشرعية : ١ / ١٢٨. [٦] تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٩٧ و ٤٩٨. [٧] وسائل الشيعة : ١٧ / ١٣٢ الحديث ٢٢١٧٥.