معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣٥٦ - فصل حكم القطعة المبانة
نقل الوفاق في « الخلاف » وقصّة تغسيل يد بن عتاب [١] بمحضر الصحابة [٢] ، ويعضده المرسل الموجب للغسل بمسّ كلّ ما فيه عظم [٣] ؛ إذ ما يجب الغسل بمسّه يجب تغسيله. وعلى السادس : الأصل وعدم الدليل على الزائد.
لـ « المعتبر » : ظاهر الخبر [٤] ، ولا دلالة له على مطلوبه.
ولم يحضرني حجّة لـ « الخلاف » والأكثر. ولعلّ مستندهما ما نقله من الوفاق ، وهو كما ترى.
للإسكافي : الحسن [٥] الموجب للصلاة على كلّ عظم بلا لحم ، وما ورد في المرسل والخبر المرويّ في « المعتبر » [٦] من وجوب الصلاة على العضو التامّ وعدم وجوبها على الناقص منه. وأُجيب بالحمل على الاستحباب ؛ لمعارضتهما المستفيضة [٧].
لوالد الصدوق : عبارة الرضوي [٨] ، وهي لا تفيد الاختصاص ، بل بيان لبعض الأفراد ، وكأنّ مبنى فتواه أيضاً على ذلك ، فلا يلزم مخالفته للجماعة.
ثمّ الظاهر عدم الفرق في القطعة بين المبانة من ميّت أو حيّ ؛ لإطلاق المرسل [٩] ، وكون التكفين الثابت من بعض الأخبار صريحاً ومن بعضها بملاحظة
[١] في النسخ الخطّية ( غياث ) ، كما في المعتبر : ١ / ٣١٧ ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه. [٢] الخلاف : ١ / ٧١٥ المسألة ٥٢٧. [٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٩٤ الحديث ٣٦٨٩. [٤] وسائل الشيعة : ٣ / ١٣٥ الحديث ٣٢١٨. [٥] وسائل الشيعة : ٣ / ١٣٦ الحديث ٣٢٢٢. [٦] المعتبر : ١ / ٣١٨ ، لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ١٣٧ و ١٣٨ الحديث ٣٢٢٣ و ٣٢٢٧. [٧] وسائل الشيعة : ٣ / ١٣٤ الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة. [٨] فقه الرضا عليهالسلام : ١٧٣ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢٨٧ الحديث ١٩٨٨. [٩] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٩٤ الحديث ٣٦٨٩.