معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١٨٥ - الثاني غسل الوجه
الخامس : لا يجب غسل الأُذنين ومسحهما بالإجماع والنصوص [١] ، والمعارض النبوي [٢] غير ثابت ، وغيره [٣] محمول على التقيّة. ولا خلاف في كونهما بدعة محرّمة مع اعتقاد الشرعيّة ، وإن لم يبطل بهما الوضوء ؛ لتعلّق النهي بالخارج.
السادس : يستحب إسباغ الوضوء ؛ للصحيح [٤] وفعل النبي صلىاللهعليهوسلم ، ومسح الساقين استظهاراً في إزالة الرمض إن لم يعلم الحيلولة ، وإلّا وجب.
ولا يستحبّ غسل باطن العين ؛ للأصل ونقل الإجماع [٥] ، والمرسل [٦] شاذّ متروك ، وفعل ابن عمر [٧] اجتهاد مردود.
السابع : الوضوء المتضمّن لغسل شعر أو ظفر أو جلد لا يبطل بزواله ، ولو أحدث تعلّق الفرض بالمحلّ.
الثامن : الكلام في الغسل المعتبر في الطهارتين مسمّاه عرفاً ، ويحصل بأقل الجري ، ولا يحصل بالبلّ بدونه اختياراً ؛ لظاهر الوفاق والاستصحاب وأوامر الغسل والصبّ والإفاضة ونحوها ممّا لا يتحقّق بدونه.
ويعضده صريح الصحيح والحسن [٨] ، وأخبار الدهن [٩] محمولة على حال
[١] وسائل الشيعة : ١ / ٤٠٤ الباب ١٨ من أبواب الوضوء. [٢] سنن ابن ماجة : ١ / ١٥٢ الحديث ٤٤٤. [٣] وسائل الشيعة : ١ / ٤٠٥ الحديث ١٠٥٢. [٤] وسائل الشيعة : ١ / ٤٨٧ و ٤٨٩ الحديث ١٢٨٩ و ١٢٩٢. [٥] الخلاف : ١ / ٨٥ المسألة ٣٥. [٦] وسائل الشيعة : ١ / ٤٨٦ الحديث ١٢٨٧. [٧] الموطأ : ١ / ٤٥ الحديث ٦٩. [٨] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٩ الحديث ٢٠١٣ و ٢٠١٤. [٩] وسائل الشيعة : ١ / ٤٨٤ الباب ٥٢ من أبواب الوضوء.