معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١٨٨ - الثالث غسل اليدين
بسقوط الغسل لفوات المحلّ لا وجه له.
ثمّ الرجل بالقياس إلى الكعب كاليد بالنسبة إلى المرفق لو قطعت في الحكم ؛ للصحيح والمرسل والحسنين [١].
الثاني : يجب تخليل شعر اليد وإن كثف ؛ لظهورها في العضو الخاص ، والمأمور بغسله بتمامه ، فيجب تخليل المانع ، ومخصّص الغسل بالظاهر بين مخصّص بالوجه وشاذ لا يعبأ به.
وفي غسل الشعر وجهان ، والأصل ينفيه ، والشهيد أثبته للتابعيّة [٢] ، وهو كما ترى.
نعم ؛ على سقوط غسل ما تحته ينتقل الغسل إليه.
الثالث : وجوب غسل الظفر إن لم يخرج عن حدّ اليد مجمع عليه ، وإن خرج أصحّ القولين ، وفاقاً للفاضل والشهيد [٣] ؛ للاستصحاب والجزئيّة عرفاً.
وخلافاً لبعضهم [٤] ؛ للأصل والقياس على المسترسل من اللحية ، وردّ الأوّل بوجود الدافع ، والثاني بعدم الجامع.
ومع منعه غسل البشرة يجب قصّه ، ووجهه ظاهر ، والمنع لانتقال الغسل إليه كشعر الوجه قياس باطل.
الرابع : ما في محلّ الغسل من الثقب يغسل الظاهر منه دون المستور ، ووجهه ظاهر. وإيجاب الشهيد إيصال الماء إليه مطلقاً [٥] ضعيف ، وتعليله عليل.
[١] وسائل الشيعة : ١ / ٤٧٩ و ٤١٠ الحديث ١٢٧٤ و ١٢٧٢ ( بسند المرسل ) و ١٢٧١ و ١٢٧٣. [٢] ذكرى الشيعة : ٢ / ١٣٢. [٣] قواعد الأحكام : ١ / ١١ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ١٣٢. [٤] منتهى المطلب : ٢ / ٣٩. [٥] ذكرى الشيعة : ٢ / ١٣٢.