معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٤٦٧ - فصل ما يستحب للمتيمم
التمكّن عقلاً وعدم تغيّره بالمنع شرعاً عليل.
ولو تيمّم الميّت بدلاً عن غسله لم ينزّل الصلاة عليه بمنزلة التكبير من المتيمّم ؛ لانتقاض تيمّمه بوجود الماء ، فيجب تغسيله بمقتضى الأمر ؛ لبقاء الوقت وحصول الامتثال المسقط له في خبر المنع. نعم لا يجب إعادة الصلاة ؛ لوقوعها بطهارة صحيحة ، فتكون مجزئة ، وبطلان التيمّم للتمكّن من مبدله لا يوجب بطلانها.
الرابعة :
التمكّن الناقض : وجدان الماء مع ظنّه إكمال المائيّة ، فلو فقده قبله جدّد التيمّم ، ولا يعتبر فيه مضي وقت يسعه وفاقاً لجماعة ؛ لإطلاق المستفيضة [١] بانتقاضه مع الوجدان ، وتوجّه الخطاب بفعلها معه. وخلافاً لظاهر « المنتهى » وبعض الثالثة [٢] ؛ لامتناع التكليف بفعل في وقت لا يسعه.
قلنا : التكليف بحسب الظن والظاهر ، دون القطع والواقع ، وكفايته للانتقاض كعدم اشتراطه بمضيّ وقت يسع الإكمال واضح.
الخامسة :
إعادة المتيمّم صلاته إذا أحدث فيها عمداً مجمع عليه ، وسهواً مختار الفاضل والحلّي [٣].
[١] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٦ الباب ١٤ من أبواب التيمّم. [٢] لم نعثر عليه في مظانّه ، نعم نسب إلى ظاهر المنتهي البحراني في الحدائق الناضرة : ٤ / ٣٩٩ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢٥٤. [٣] مختلف الشيعة : ١ / ٤٤١ ، السرائر : ١ / ١٤٢.