معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٤٦٨ - فصل ما يستحب للمتيمم
والحق المشهور التطهّر والبناء ؛ لإطلاق المستفيضة [١] وخصوص الصحيحين [٢] ، ولا وجه لتأويلها بالبعيد ، كما ارتكبه المخالف. واحتجاجه بتسوية الطهارتين واشتراط الصلاة بدوام الطهارة وبطلانها بانتقاضها وبالفعل الكثير مردود بالفرق والمنع.
السادسة :
الجنب أولى بالماء المباح أو المبذول للأحوج من الميّت والمحدث ، وفاقاً للأكثر ؛ للصحيح والخبرين [٣].
وقيل بأولويّة الميّت [٤] ؛ للمرسل المضمر [٥] ، ولا يصلح للمعارضة ، ولاعتبارات معارضة بمثلها أو أقوى منها.
وبالتخيير بلا أولويّة ؛ لتزاحم الحقوق وتعارض النصوص مع فقد الترجيح ، وضعفه ظاهر.
ولو أمكن الجمع بالجمع تعيّن ، ولو كفى المحدث خاصّة اختصّ به ، واحتمال صرفه إلى بعض أعضاء الجنب ضعيف.
ولو كفى لجنب أو محدثين فالظاهر تقديمه ؛ لإطلاق ما مرّ.
ولو اجتمع ميّت ومحدث قدّم الميّت ؛ لشدّة حاجته. ولو جامعهم ذات دم أو ماسّ ميّت ففي ترجيح الجنب أو التخيير أو القرعة وجوه.
[١] وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٣ الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة. [٢] وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٦ الحديث ٩٢١٠ ( بسندين ). [٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٥ الحديث ٣٩٠٥ ، ٣٧٦ الحديث ٣٩٠٨ ( بسندين ). [٤] لاحظ! شرائع الإسلام : ١ / ٥٠ ، مدارك الأحكام : ٢ / ١٥١. [٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٦ الحديث ٣٩٠٩ ، تنبيه : لم نعثر على المضمر ، نعم طعن العاملي في مدارك الأحكام : ٢ / ٢٥٢ في هذه الرواية بالإرسال والإضمار.