معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٧٥ - فصل حكم الميتة
ومن لم يبرد أشهر القولين ؛ لبقاء الروح فيه.
وقيل بنجاسته [١] ؛ للعمومات ، وخصوص التوقيعين [٢].
وميتة ما لا نفس له طاهرة ؛ للأصل ، والإجماع ، والمستفيضة [٣] ، ونفي الحرج.
وما لا تحلّه الحياة منها وهو الصوف والشعر والريش والوبر والإنفحة والبيض والعظم والقرن والسن والحافر والظفر والظلف طاهر بالأصل ، والإجماع ، واستفاضة النصوص [٤].
وظاهر الأكثر عدم الفرق فيها بين المأخوذ من المحلّل والمأكول وغيرهما ؛ لإطلاق الأدلّة ، فتنجيس الفاضل بيض الجلّال وما لا يؤكل [٥] ، كتردّد بعضهم في إنفحة غير المحلّلة [٦] لا وجه له.
والأكثر على طهر الأربعة الأُول ولو قُلعت مع غسل موضعه ، والشيخ خصّصه بالجزّ [٧].
لنا : عموم أدلّة الطهارة. [ فإن ] قيل : تعارضه عموم أخبار النجاسة ، فما الوجه لترجيح الأول؟! قلنا : اعتضاده بالأصل والشهرة مع عدم شمول الميتة لها.
للشيخ : الخبر [٨]. وردّ بالإجمال ، ومعارضته بالحسن [٩].
[١] روض الجنان : ١١٣ و ١١٤. [٢] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٩٦ الحديث ٣٦٩٤ و ٣٦٩٥. [٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٣ الباب ٣٥ من أبواب النجاسات. [٤] وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٧٩ ، الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة. [٥] نهاية الإحكام : ١ / ٢٧٠ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٠٩. [٦] المعالم في الفقه : ٢ / ٤٨٩. [٧] النهاية : ٥٨٥ ، وفي النسخ الخطّية : ( بالجزء ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه. [٨] وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨١ الحديث ٣٠٢٩٢. [٩] وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨٠ الحديث ٣٠٢٨٨.