معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٢٣٨ - فصل ما يحرم على الجنب
خلافاً لـ « المعتبر » ؛ لخبر أورده عن كتاب ابن محبوب [١] ، ووافقه أكثر الثالثة ، وردّ بالضعف ، ويمكن حمله على ما يوافق المختار.
وقراءة العزائم ، بالإجماعين والمستفيضة [٢]. وإطلاق الأدلّة يشمل البعض حتّى المشترك مع النيّة.
والجواز في المسجدين ، واللبث في كلّ مسجد ، عند المعظم ؛ لتكرّر نقل الإجماع [٣] والنصوص فيهما [٤] ، والآية [٥] على الأشهر المروي من تفاسيرها [٦] في الثاني.
وظاهر الصدوق [٧] كصريح الديلمي [٨] كراهتهما ؛ لإطلاق الآية في الأوّل ، والأصل ، وظاهر الصحيح فيهما [٩] ، والأوّل مقيّد ، والثاني مندفع ، والثالث محمول على التقيّة ، مع أنّ اشتراك بعض رواته يضعّفه.
ثمّ جواز العبور في غيرهما قطعيّ يثبته الثلاثة ، ويختصّ بمعناه الظاهر ، فلا يتعدّى إلى التردّد والمشي في الجوانب ؛ للتبادر.
وظاهر الشهيدين [١٠] التعدية إلى المشاهد المعصوميّة ؛ للتعظيم ، وفيه تأمّل
[١] المعتبر : ١ / ١٨٨. [٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٥ الباب ١٩ من أبواب الجنابة. [٣] مدارك الأحكام : ١ / ٢٨٠ و ٢٨٢ ، الحدائق الناضرة : ٣ / ٤٩ و ٥٠. [٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٥ الباب ١٥ من أبواب الجنابة. [٥] النساء (٤) : ٤٣. [٦] تفسير القمّي : ١ / ١٣٩ ، مجمع البيان : ٢ / ١١٢ ( الجزء ٥ ) ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٧ و ٢١٠ الحديث ١٩٤٠ و ١٩٥٠. [٧] المقنع : ٤٥. [٨] المراسم : ٤٢. [٩] يعني : الجواز في المسجدين واللبث في كل مسجد ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٠ الحديث ١٩٤٨. [١٠] ذكرى الشيعة : ١ / ٢٧٨ ، روض الجنان : ٨١.