معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٢٦٨ - فصل أحكام الحائض
وعدداً ، فإن استمرّ الثالث بلا تميّز تحيّضت بأيّام العادة الحاصلة من التمييز ، وجعلت غيرها استحاضة.
ويعضده ما يأتي من رجوع المبتدأة والمضطربة إلى التميّز والتحيّض به ، وصيرورته عادة بالتكرّر مرّتين ، والرجوع إليها بعد ذلك ، وقد حكى الفاضل [١] إجماعهم عليه.
ولو اختلفا في الثلاثة أو الصفة لم يحصل عادة. ولو اتّفقا في الصفة وأحد الآخرين استقرّت الوقتيّة أو العدديّة ، وحكم الثالث مع الإبهام كما مرّ.
فصل
[ أحكام الحائض ]
ذات العدديّة لا تترك العبادة برؤية الدم ، بل تستظهر بفعلها إلى الثلاثة إجماعاً.
وذات الوقتيّة إن رأته في وقت العادة تحيّضت برؤيته ، بالإجماعين وظاهر الصحيح والمرسل والخبر [٢] ، ويعضده إطلاق الرضوي [٣]. وإن رأته قبله ففي تحيّضها مطلقاً ، أو مع كونه بصفة الحيض ، أو استظهارها بالعبادة إلى الثلاثة ، أو حضور الوقت أقوال :
للأكثر ، و « المدارك » و « المسالك » [٤].
[١] تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٥٩. [٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٨ الحديث ٢١٣٦ ، ٢٧٩ الحديث ٢١٣٨ ، ٢٨١ الحديث ٢١٤٤. [٣] فقه الرضا عليهالسلام : ١٩٣ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٨ الحديث ١٢٥٥. [٤] مدارك الأحكام : ١ / ٣٢٨ ، مسالك الأفهام : ١ / ٦٠ و ٧٠.