معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣٦٨ - فصل حكم الجنين
منجبر بالعمل.
ولو حصل التناثر بالصبّ والمسّ دون الصبّ وحده تعيّن مع كفايته ، وعليه يحمل أوامر الصبّ عليهما.
والحق تعدّد التيمّم بتعدّد الغسلات ؛ لما مرّ.
وكلّما تعذّر الغسل لمانع وجب التيمم بعدد الغسلات ؛ لعموم البدليّة عند التعذّر ، واستقلال كلّ منها في اقتضاء البدل.
التاسع [ غسل الميّت الجنب ] :
إذا مات الجنب أو الحائض أو النفساء لم يجب أزيد من غسل الميّت ، بل ولم يستحبّ ؛ للإجماع والمستفيضة [١] ، ويؤكّده ما مرّ من ثبوت التداخل في الأغسال.
والمعارض من الأخبار الثلاثة لعيص [٢] غير مقاوم ، فاللازم طرحه أو تأويله.
العاشر [ ستر العورة ] :
يجب ستر عورته ، إلّا مع جواز النظر أو الأمن منه بالإجماع والنصوص [٣] ، ولا خلاف في جواز ستره بقميصه وبغيره.
والظاهر أفضليّة الأوّل ، وفاقاً للمشهور ؛ للمستفيضة [٤] ، وفعل عليّ عليهالسلام بالنبيّ صلىاللهعليهوسلم [٥] لا الثاني كـ « المبسوط » و « الجامع » [٦] ؛ لضعف المستند. ونسبته إلى
[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٣٩ الباب ٣١ من أبواب غسل الميّت. [٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٤١ الحديث ٢٨٥٥ ٢٨٥٧. [٣] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧٩ و ٢٩١ و ٢٩٢ الحديث ٢٦٩٥ و ٢٧٢٥ و ٢٧٢٦. [٤] مرّ آنفاً. [٥] بحار الأنوار : ٧٨ / ٢٩٧ الحديث ١١. [٦] المبسوط : ١ / ١٧٨ ، الجامع للشرائع : ٥١.