معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣٧٠ - فصل حكم الجنين
الغسل فلا ينقضه خروج النجاسة. والعماني أوجب إعادته [١] ؛ لناقضيّة الحدث ، وضعفه ظاهر.
وإن لاقته فقبل وضعه في القبر يغسل ، وبعده يقرض ، وفاقاً للأكثر. وظاهر الشيخين وجوب القرض مطلقاً [٢].
لنا : على الأوّل : إطلاقات الغسل ، خرج ما بعد الوضع فيبقى الباقي ، وكون القرض إتلافاً محرّماً فيقتصر فيه على موضع القطع والضرورة. وعلى الثاني : عموم الأمر بالقرض في الحسن والمرسلين [٣] ، وهو يعارض عمومي الأمر بالغسل والنهي عن الإتلاف ، فيخصّصانه بما بعد الدفن ، ويخصّصهما بما قبله ، وإبقاؤه على حاله ، وتخصيصهما بغير الكفن يوجب تخصيص الأقوى بالأضعف دون العكس ، وهو باطل. ويدلّ على الحكمين صريح الرضوي [٤].
للشيخين : إطلاقات القرض ، وقد عرفت الجواب.
والظاهر اشتراط القطع بعد الوضع بتعذّر الغسل ، فلو أمكن قدّم ؛ للتعليل المذكور ، وبه يقيّد إطلاق النصوص والفتاوى.
ولا خلاف في حرمة إخراجه للتطهير ؛ لما فيه من هتكه ، مع أنّ الغير محلّ النجاسة ونجاسة الجسد مع القرض مغتفرة ؛ لخلوّ أدلّته عنه ، واختصاص أخبار الغسل [٥] بما قبل الوضع.
[١] نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٣٨٨. [٢] لم نعثر على كلام المفيد رحمهالله ، النهاية : ٤٣ ، ولكن نقل في مفتاح الكرامة : ٣ / ٥٣٤ عن ابن حمزة الطوسي ، لاحظ! الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٦٥. [٣] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٤٣ و ٥٤٢ الحديث ٢٨٦١ و ٢٨٦٠ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢٢٦ الحديث ١٨٥٩. [٤] فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٩ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ١٩٤ الحديث ١٧٨٣. [٥] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٤٢ الباب ٣٢ من أبواب غسل الميّت.