معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣٩١ - فصل الجريدتان
والسادس : لـ « الذكرى » [١] ؛ للجمع بين الأدلّة والأقوال.
والأظهر الخامس ؛ لظهور سقوط الرابع وعدم باعث لاعتباره في الجمع ، فسقط السادس. وإيجاب الأخذ بأحد الثلاثة الأُول طرح دليل الآخرين ، وهو باطل. فالتخيير بينها كما عليه الصدوق لازم.
والمشهور جعل اليمنى عند الترقوة لاصقة بجلده ، واليسرى عندها بين القميص والإزار ؛ للحسنين والخبر [٢].
وقال الصدوقان : اليمنى كما مرّ ، واليسرى عند وركه بينهما [٣] ؛ للرضوي [٤].
والجعفي : إحداهما تحت إبطه الأيمن ، والأُخرى بحيث يلي نصفها الساق ونصفها الفخذ [٥] ؛ للخبر [٦].
والعماني : أنّها واحدة تحت إبطه الأيمن [٧] ؛ للأخبار الثلاثة ليحيى [٨].
والظاهر أفضليّة المشهور ؛ لقوّة دليله ، مع جواز الثلاثة الأُولى جمعاً. وأمّا الأخير ، فمستنده غير ناهض ؛ لظهوره في المشهور.
وإطلاق النصوص والفتاوى يقتضي استحبابهما لكلّ ميّت حتّى الصغير والمجنون. وظاهر التعليل وإن أوهم الاختصاص ، إلّا أنّ علل الشرع معرّفات لا يلزم فيها الاطّراد والانعكاس.
[١] ذكرى الشيعة : ١ / ٣٧٠. [٢] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٢ و ٢٦ و ٢٧ الحديث ٢٩٢٣ و ٢٩٣٥ و ٢٩٣٩ ، للتوسّع لاحظ! مدارك الأحكام : ٢ / ١١١. [٣] نقل عن والد الصدوق في مختلف الشيعة : ١ / ٣٩٦ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٩١ و ٩٢ ذيل الحديث ٤١٨. [٤] فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٨ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢١٣ الحديث ١٨٢٦. [٥] نقل عنه في ذكرى الشيعة : ١ / ٣٧١. [٦] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٧ الحديث ٢٩٣٨. [٧] نقل عنه في المعتبر : ١ / ٢٨٨. [٨] وسائل الشيعة : ٣ / ٢١ و ٢٧ الحديث ٢٩٢٠ و ٢٩٢٢ و ٢٩٣٧.