معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٤٤٨ - فصل ما به التيمّم
مردود بضعفهما بلا انجبار وعدم مقاومتهما لأدلّة اعتبار التسمية.
وبالتراب المستعمل والملاصق للميّت إن لم يعلم بنجاسته وفاقاً ؛ لثبوت التسمية وعدم المانع. ومنع بعض العامّة فيهما [١] ضعيف.
وبالسبخة والرمل ، خلافاً للإسكافي في الأوّل [٢] ، وبعض العامّة في الثاني [٣] ، والقطع بصدق الاسم حجّة عليهما. والظاهر وفاقهم على الكراهة فيهما ، ولعلّه الحجّة ؛ إذ لم أقف على أثر.
وبالأرض النديّة إذا لم يصدق الطين عليها ؛ لظاهر الصحيح والمضمر [٤].
ولا يصحّ بالخزف والآجر ؛ للاستحالة وفاقاً للإسكافي والمحقّق [٥]. وقيل بالجواز [٦] ؛ للشك فيها ، وشهادة العرف تدفعه ، على أنّ موجب الجواز القطع بها ، لا الشكّ فيها ، والتمسّك بالاستصحاب في الأُمور الخارجة ضعيف.
قيل : ثبوت الأرضيّة للحجر يوجب ثبوتها لها [٧] ؛ لكونه أقوى استمساكاً منهما.
قلنا : العرف كاللغة فارق.
ولا بالمعادن كالكحل والزرنيخ وغيرهما ، وفاقاً للمعظم ؛ لعدم التسمية ، وخلافاً للعماني ؛ للخروج منها والجزئيّة. وفيه أنّ المناط التسمية ، دون الخروج.
[١] الام : ١ / ٥١ ، المجموع : ٢ / ٢١٦. [٢] نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٢٠. [٣] المجموع : ٢ / ٢١٥. [٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٤ الحديث ٣٨٤٩ ، ٣٥٦ الحديث ٣٨٥٥. [٥] نقل عن الإسكافي في تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٧٧ ، المعتبر : ١ / ٣٧٥. [٦] تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٧٧ ، جامع المقاصد : ١ / ٤٨٣. [٧] جامع المقاصد : ١ / ٤٨٣.