معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣٧٧ - الثالث الكفن
عبّر عن أحد الثلاث بالإزار [١]. وتصفّح العرف واللغة [٢] والأخبار [٣] يعطي ظهوره في اللفافة الشاملة ، دون المئزر كما توهّم [٤].
والأكثر على أنّ الثلاث هي : قميص ، ولفّافة ، ومئزر يستر ما بين السرّة والركبة ؛ لحمل الإزار الوارد في بعضها [٥] على المئزر ، وإرجاع البواقي إليه بتقييدين في المتضمّنة لثلاث لفائف [٦] ، وتقييد في المتضمّنة لقميص ولفّافتين [٧].
وردّ بظهور الإزار في اللفّافة شرعاً وعرفاً ، بل لغة [٨] ، والإطلاق عليه نادراً غير ضائر وحمله عليها في بعض الأخبار متعيّن ، وبعضها صريح في اعتبار الشمول في الثلاثة أو الاثنين اللذين هما غير القميص.
وما في بعضها من كون الإزار تحت اللفافة [٩] لا يعيّن حمله على المئزر ؛ إذ اعتبار كون أحد الشاملين تحت الآخر الأشمل لا ضير فيه ، واستحباب التكفين في ثوبي الإحرام لا يوجب كون إحدى الثلاث مئزراً ؛ إذ عدم الشمول في أحدهما غير لازم.
بل الظاهر من بعض النصوص الواردة في تكفين النبي صلىاللهعليهوسلم والصادق عليهالسلام في
[١] وسائل الشيعة : ٣ / ١٠ الحديث ٢٨٧٩ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢٠٥ الحديث ١٨٠٢. [٢] مجمع البحرين : ٣ / ٢٠٤. [٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٣ الحديث ٢٩٥٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢٠٧ و ٢١٧ الحديث ١٨٠٦ و ١٨٣٨. [٤] لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ١٣. [٥] وسائل الشيعة : ٣ / ١٠ الحديث ٢٨٧٩ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢٠٥ الحديث ١٨٠٢. [٦] وسائل الشيعة : ٣ / ٧ و ٨ الحديث ٢٨٦٩ و ٢٨٧٠ و ٢٨٧٢. [٧] وسائل الشيعة : ٣ / ١٠ و ٣٤ الحديث ٢٨٨٠ و ٢٩٥٦. [٨] مجمع البحرين : ٣ / ٢٠٤. [٩] وسائل الشيعة : ٣ / ١٠ و ٣٣ و ٣٤ الحديث ٢٨٧٩ و ٢٩٥٥.