معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٤٦٦ - فصل ما يستحب للمتيمم
بمعارضتهما [١] ، غاية الأمر لزوم زيادته على الثاني ، وهو مرجّح ضعيف لا يقاوم ما تقدّم.
وفيه أقوال أُخر ضعيفة لا مستند لها.
ويتحقّق الدخول المانع من الرجوع عندنا بإتمام التكبير ؛ لظاهر الصحيحين [٢] وصريح الرضوي [٣] ، فيرجع قبله. والمضي بعده على الوجوب عند الأكثر ؛ لعموم النهي عن الإبطال ، وعلى الجواز عند بعضهم ما لم يركع ؛ لقضيّة الجمع ، وهو غير بعيد.
نعم ؛ وجوبه بعد الركوع لا كلام فيه.
ولا يجوز العدول إلى النفل بعد فوت المحل ؛ لعدم الدليل. والحمل على ناسي الأذان ومزيد فضيلة الجماعة قياس باطل ، وقول الفاضل بجوازه [٤] ضعيف ، وتعليله عليل.
والظاهر مساواة النافلة للفريضة في الحكم ؛ لإطلاق الأخبار [٥] ، ويحتمل القطع فيها ؛ لجوازه اختياراً فينتفي مانع الاستعمال.
والحق المشهور بقاء حكمه بالنسبة إلى كلّ صلاة ، ولا يعيده لو فقد الماء قبل الفراغ ؛ لكون المانع الشرعي أقوى من الحسّي ، وعدم جواز اجتماع الصحّة والفساد في طهارة واحدة ، واستمراره إلى الفراغ ولا تمكّن من المائيّة بعده فرضاً.
والقول بانتقاضه بالنسبة إلى الصلوات المستقبلة [٦] ضعيف ، وتعليله بصدق
[١] في نسخة مكتبة آية الله السيد المرعشي : ( أو بمعارضهما ). [٢] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٢ الحديث ٣٩٢٦ ( بسندين ). [٣] فقه الرضا عليهالسلام : ٩٠ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٤٦ الحديث ٢٦٨١. [٤] تذكرة الفقهاء : ٢ / ٢١١. [٥] لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨١ الباب ٢١ من أبواب التيمّم. [٦] المبسوط : ١ / ٣٣.