معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣٦٣ - فصل حكم الجنين
للمخالف الأوّل : إضافة الأوّل إليهما في الخبر [١] ، فإنّه ظاهر في اشتراط الإضافة المطلقة.
قلنا : لا ينافي ما قدّمناه ؛ لأنّ المثبت للإضافة المجامعة أحد أفراد المسمّى ؛ لأنّه يعمّه وما لا يثبت إضافة أصلاً ، فأين إفادته الاشتراط.
وللثاني : الأمر بتغسيل الرأس من رغوة السدر في الخبر والرضوي [٢] ، ومقتضاه اشتراط الإضافة الرافعة للإطلاق.
وأُجيب بحمل الرغوة على ما لا يخرج عن الإطلاق ، جمعاً ، وهو ما يحصل من ضرب الماء مع سدر لا يخرجه عنه ، فإنّ مسمّاها ، بل الأزيد منه يحصل من مسمّاه. ويمكن حمله على الندب بعد جعله فعلاً خارجاً عن حقيقة الغسل مقدّماً عليه ، كما ذكره جماعة.
وما ذكره الأصحاب من ترغية السدر يتعيّن فيه أيضاً أحد الحملين.
ولم نعثر على حجّة للمفيد والقاضي.
وللأخير : الخبران [٣] ، وهما محمولان على الندب جمعاً.
الثاني [ غسل الرأس ] :
يستحب إضافة كلّ من شقّي الرأس بعد غسل مجموعة إلى الجانب الذي يليه في التغسيل ؛ للخبرين [٤].
الثالث [ وجوب النيّة ] :
هذا الغسل كغيره في وجوب النيّة ؛ لنقل الوفاق في « الخلاف » [٥] ، وكونه
[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٨١ الحديث ٢٦٩٨. [٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٨٠ الحديث ٢٦٩٦ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ١٦٧ و ١٦٨ الحديث ١٧٠٧. [٣] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٩١ و ٤٩٢ الحديث ٢٧٢٤ و ٢٧٢٥. [٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٨٠ و ٤٨١ الحديث ٢٦٩٦ و ٢٦٩٨. [٥] الخلاف : ١ / ٧٠٢ و ٧٠٣ المسألة ٤٩٢.