معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣٨٢ - فصل الحبرة والخرقة والعمامة
وظاهر الأخبار أفضليّة الحمراء [١].
ولو لم توجد زيدت بدلها لفافة أُخرى.
والمشهور استحبابها للمرأة أيضاً. وتخصيصها بالرجل مع اشتراكهما في المأخذ من العمل ونقل الإجماع [٢] لا وجه له.
وخرقة لشدّ الفخذين : وتسمّى بالخامسة ، بناء على عدم عدّهم العمامة من أجزاء الكفن وإن استحبّت. واستحبابها للرجل والمرأة ثابت ، بالإجماع والمستفيضة [٣].
والمستفاد منها أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف ، [ وعرضها ] قدر شبر تقريباً. وكيفيّة الشدّ بها معروفة.
وعمامة للرجل خاصّة : واستحبابها له مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة [٤]. وكيفيّة وضعها في النصوص مختلفة.
والمشهور أن يعمّم بها محنّكاً بحيث يفضل منها بعد اللفّ والتحنّك ذؤابتان من الجانبين يلقيان على صدره ، كما هو المتعارف.
ولا تقدير لها شرعاً ، فالمناط في عرضها إطلاق الاسم ، وفي طولها ما يحصل به الهيئة.
وقد ظهر ممّا ذكر اشتراك المرأة مع الرجل في الأُوليين دون الأخيرة ، ويزاد لها بدلها القناع ، بالإجماع والصحيح [٥] ، فيتمّ لكلّ منهما ستّة.
[١] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠ الباب ١٣ من أبواب التكفين. [٢] المعتبر : ١ / ٢٨٢. [٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٨ و ٩ الحديث ٢٨٧٤ و ٢٨٧٨ ، ٣٢ الباب ١٤ من أبواب التكفين. [٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٦ و ٣٢ الباب ٢ و ١٤ من أبواب التكفين. [٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٨ الحديث ٢٨٧٥.