معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٤٥٩ - الرابع مسح الجبهة والجبينين
وعلى ثانيهما : دعوى الإجماع من السيّد [١] وكون الباء في الآية للتبعيض ؛ للصحيح [٢] ونصّ الأُدباء. ويعضده ما دلّ على مسح مجرّد أحد العضوين من الموثّق والمعتبرة [٣]. فما دلّ على مسح الوجه من الصحاح والمعتبرة [٤] يحمل على الندب أو التقيّة ؛ لقوّة معارضها بوجوه من المرجّحات المنصوصة ، والجمع بينهما بالتخيير لا يخفى فساده.
ويجب البدء بقصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى ، فلا يجوز النكس وفاقاً للمعظم ؛ لإطلاق المنزلة ، وظاهر النبوي [٥] ، ووقوع الفعل في النصوص الفعليّة بعد السؤال عن الحقيقة ، فتكون بياناً لها فيجب التأسّي ولم يكن على النكس ، وإلّا نقل ووجب ؛ لمخالفته الظاهر المتعارف في الوضوء. فتعيّن الأوّل.
وكون المسح مطلقاً بباطن الكفّين معاً ؛ لعموم البدليّة وظاهر النصوص [٦] البيانيّة.
واستيعاب الممسوح بالماسح ، بمعنى مسح الكلّ بالكلّ لا بكلّ جزء ؛ لتعذّره ، ولظهور إطلاق العضو في كلّه. ويتأتّى في كيفيّته وجوه لا يخفى تصوّرها.
وتجويز التبعّض في الماسح ضعيف ، وتعليله بإطلاق الأخبار وعدم إمكان الاستيعاب عليل ، وما في الصحيح من مسحه صلىاللهعليهوسلم جبينه بأصابعه [٧] لا يثبته.
[١] الناصريات : ١٥١ ، الانتصار : ٣٢ و ٣٣. [٢] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٤ الحديث ٣٨٧٨. [٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٩ و ٣٦٠ الحديث ٣٨٦٣ و ٣٨٦٦. [٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ و ٣٥٩ الحديث ٣٨٦١ و ٣٨٦٢ و ٣٨٦٤ و ٣٨٦٥. [٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٠ الحديث ٣٨٦٩. [٦] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ الباب ١١ من أبواب التيمّم. [٧] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٠ الحديث ٣٨٦٨.