معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٢٨٥ - فصل تحيّض المبتدأة
وفي آخر أربعة ، وفي ثالث خمسة تحيّضت بكلّ منها ، من دون اشتراط التساوي في العدد.
الرابع : ذات التمييز يمكن أن تترك العبادة شهراً ، بأن تتحيّض بالأضعف ، ثمّ ترى الأقوى فيتبيّن أنّه الحيض والسابق استحاضة. وهكذا إلى أن يتم الشهر أو أكثر.
الخامس : لا فرق في الأقارب بين الحيّة والميّتة ، والمساوية في السن والمخالفة ، والبلديّة وغيرها ، والمنتسبة إلى الأبوين وإلى أحدهما ، مع معلوميّة العادة ؛ لعموم النصّ [١].
ومعرفة الاتّفاق فيها موكولة إلى العرف ، ولا يجوز الرجوع إلى الأقران في السن مع عدم القرابة مطلقاً ، وفاقاً للأكثر ، وخلافاً لجماعة [٢] مع الاتّحاد في البلد مطلقاً ، وللآخرين إن لم يوجد الأقارب المتّفقة.
لنا : اختصاص النص بالقرابة ، والتعدية إلى المقارنة [٣] باطلة ، ودعوى مساواتهما في إفادة الظن بالمماثلة [٤] ممنوعة ، فاندفع حجّة الخصم.
السادس : غير المتميّزة إذا اختارت عدداً ، تضعه حيث شاءت من الشهر. ولا يتعيّن أوّله ؛ لإطلاق المرسل والمضمر [٥] وعدم الترجيح ، وإن كان أولى نظراً إلى الثالث.
[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الباب ٨ من أبواب الحيض. [٢] المبسوط : ١ / ٤٦ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٥٩ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٩٨ ، لاحظ! مفتاح الكرامة : ٣ / ١٨٢ و ١٨٣. [٣] في النسخ الخطّية : المقاربة ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه. [٤] ذكرى الشيعة : ١ / ٢٤٧. [٥] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الحديث ٢١٥٩ و ٢١٥٨.