معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٤٠٩ - فصل ما يستحب عند الدفن
الرجلين ، وأُجيب بتقييده جمعاً.
وأن يدعو عند الخروج بالمأثور [١].
وأن يهيل الحاضرون بعد التشريج والطمّ عليه التراب ثلاث مرّات ؛ للمستفيضة [٢]. والمستفاد من الخبر والرضوي [٣] كون الإهالة بظهر الكفّ ، كما عليه الجماعة ، وظاهر الحسان الثلاثة كونها بباطنه [٤] ، والتخيير غير بعيد.
وظاهرها انحصار المستحب في الثلاث فلا يتّصف الأنقص والأزيد باستحباب ثوابه أقلّ أو أكثر ، خلافاً لجماعة في الثاني ، وهو خلاف الظاهر.
ولا يهيل ذو الرحم ؛ للموثّق [٥] المعلّل.
ويكره أن ينقل إلى القبر تراب غيره ؛ للمرسل والخبرين [٦] ، وإطلاقها يتناول حال الدفن وبعده ، وتفرقة الإسكافي [٧] باطلة.
وأن يدعو عند الإهالة بالمأثور ، وما ذكر من استحباب الترجيع عندها ما أعرف مأخذه.
والمعروف منهم كراهة فرش القبر بالساج ؛ للظواهر ، إلّا لضرورة كنداوة الأرض ونحوه ؛ للمكاتبة [٨] وإطلاق المرسل [٩] بالجواز مقيّد بها.
[١] في النسخ الخطّية : ( بالمأمور ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه. [٢] وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٩ الباب ٢٩ من أبواب الدفن. [٣] وسائل الشيعة : ٣ / ١٩١ الحديث ٧٤ / ٣٣ ، فقه الرضا عليهالسلام : ١٧١ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٣٣٤ الحديث ٢١١٨. [٤] وسائل الشيعة : ٣ / ١٨٩ و ١٩٠ الحديث ٣٣٧٠ و ٣٣٧١ و ٣٣٧٢. [٥] وسائل الشيعة : ٣ / ١٩١ الحديث ٣٣٧٥. [٦] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠٢ الحديث ٣٤٠٨ و ٣٤٠٦ ٣٤٠٧. [٧] نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٩. [٨] وسائل الشيعة : ٣ / ١٨٨ الحديث ٣٣٦٦. [٩] وسائل الشيعة : ٣ / ١٨٩ الحديث ٣٣٦٨.