معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣٢٧ - فصل أقلّ النفاس وأكثره
الزائد ؛ لعدم القطع بالسقوط.
لـ « المختلف » على الأوّل : ما لنا عليه ، ولا نزاع لنا فيه. وعلى الثاني : المستفيضة المصرّحة بكون أيّام النفاس ثمانية عشر وسبعة عشر [١] أو تسعة عشر أو عشرين [٢].
وأجاب عنها الشيخ وغيره بالحمل على التقيّة [٣] ، كما يرشد إليه اختلافها الوارد بحسب اختلاف العامّة ، فلعلّهم أفتوا عند كلّ فرقة بحسب مذهبهم ، على أنّ الحجّة منها منحصر بأخبار الثمانية عشر ؛ إذ غيرها ممّا لم يقل بمضمونه منّا أحد ، وأكثرها وردت في قصّة بنت عميس وفيها ما ينفي الدلالة على المطلوب ، وقد ورد النصّ بخصوصه في نفيها لأجله ، كما بيّنا الجميع في « اللوامع » [٤].
ثمّ « المختلف » لقوله في المعتادة بالرجوع إلى العادة لا بدّ له من تخصيص هذه الأخبار بالمضطربة والمبتدأة والقول باضطراب الأسماء ، وهو كما ترى [٥].
للشيخ : إطلاق أدلّة العشرة [٦].
وللصدوق : إطلاق أخبار الثمانية عشر [٧].
وظاهر أنّ الأخذ بأحدهما يوجب طرح الآخر ، وما هو أقوى منه من أخبار الرجوع إلى العادة ، وفساده ظاهر.
[١] في النسخ الخطّية : ( ستّة عشر ) ، وما في المتن أثبتناه بملاحظة الأحاديث الشريفة. [٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٢ الباب ٣ من أبواب النفاس. [٣] تهذيب الأحكام : ١ / ١٧٨ ذيل الحديث ٥١١ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٦ ذيل الحديث ٢١٠ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٤٩. [٤] اللوامع ( مخطوط ). [٥] مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٩. [٦] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٢ الباب ٣ من أبواب النفاس. [٧] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٤ و ٣٨٦ و ٣٩٠ الحديث ٢٤١٧ و ٢٤٢٢ و ٢٤٣٥.