معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١٣٦ - فصل الاستنجاء
نعم ؛ يكفي في الزائد ؛ لسبق التعدّد ، وفي وقت آخر ، ومع كون الأوّل من غيره ؛ لصدقه بإطلاق المنع من المستعمل ضعيف.
ولا يجزئ النجس إجماعاً ؛ للاستصحاب ، وعدم طهوريّته ، وظاهر الخبر [١]. واللازم طهر موضع التمسّح ، فمعه لا يقدح نجاسة غيره.
ولو استجمر به ففي بقاء الكفاية ، أو تعيّن الماء ، أو الأوّل في الغائط والثاني في غيره أقوال ، أوسطها الوسط ؛ لاختصاص الاستجمار بنجاسة المحلّ ، فلا يتعدّى إلى غيره.
للمخالف : عدم تأثّر النجس بمثله مطلقاً أو مع الاتّحاد ، وضعفه ظاهر.
ولا يكفي التمسّح بالرطب ؛ لزيادته التلويث ، وتنجّس بلله بإصابة المحلّ.
ولا بالجمد ، ووجهه ظاهر.
ولا بالصقيل بدون قلعه النجاسة إجماعاً ، ومعه عند الأكثر. خلافاً لبعضهم [٢] ؛ لبعض الإطلاقات. ومثله الرخو واللزج.
ويحرم الاستنجاء بالروث والعظم ، بالإجماعين ، وظاهر المستفيضة [٣].
وبالمطعوم ؛ لنقل الإجماع في « المنتهي » [٤] وقصّة [٥] أهل الثرثار [٦].
وبالمحترم ؛ لإيجابه الإهانة بالشريعة ، فلا تحريم مع الجهل أو الغفلة.
ولو حصل لم يطهر ، وفاقاً للأكثر ؛ للاستصحاب ونقل الإجماع [٧]
[١] وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٩ الحديث ٩٢٥. [٢] تذكرة الفقهاء : ١ / ١٢٧. [٣] وسائل الشيعة : ١ / ٣٥٧ الباب ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة. [٤] منتهى المطلب : ١ / ٢٧٨. [٥] في نسخة مكتبة المدرسة الفيضيّة : ( وقضيّة ). [٦] لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٣٦٢ الحديث ٩٥٩. [٧] غنية النزوع : ٣٦.