معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣٠٩ - فصل ما يحرم على الحائض
فيلزم خلوص العادات عن الآخر أو الأخيرين.
والدينار المثقال من الذهب المسكوك بسكّة المعاملة ؛ للتبادر. وظاهر الأكثر تعيّنه وعدم كفاية التبر أو القيمة مع الإمكان ؛ لظاهر النصّ ، خلافاً للفاضل في الأوّل ؛ لصدق الاسم [١] ، وهو كما ترى.
ومصرفه الفقراء كغيره ، ويكفي الواحد ؛ لإطلاق النصّ [٢].
والموطوءة تعمّ الدائمة والمنقطعة ، والحرّة والأمة ؛ لعموم النص [٣] ، ويلحقها المشتبهة والمزني بها ؛ لإطلاق الموثّق والخبر [٤] ، والتعليل بالأولويّة عليل ؛ لجواز كون التكفير لإسقاط الإثم.
والحق تكرّره بتكرّر الوطء وفاقاً للثانيين والشهيد في مختصريه [٥] ، خلافاً للحلّي مطلقاً [٦] ، وللفاضل مع سبقه أو اتّحاد الزمان [٧].
لنا : إطلاق النص [٨] ، وأصالة عدم التداخل كما مرّ.
للحلّي : أصالة البراءة ، والقياس على تكرّر الأكل في رمضان. وردّ الأوّل بوجود الناقل ، والثاني بقيام الفارق.
للفاضل : تعلّق الكفّارة بالوطء واختلافه مع اختلاف الوقت فيتعدّد ، واتّحاده مع اتّحاده فيتحدّ ، لكن لوجوب تأخّرها عن الموجب لا يسقط بالسابق.
[١] منتهى المطلب : ٢ / ٣٩٤. [٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٧ الحديث ٢٢٦٧. [٣] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٧ الحديث ٢٢٦٩. [٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٧ الحديث ٢٢٧٠ و ٣٢٨ الحديث ٢٢٧٣. [٥] جامع المقاصد : ١ / ٣٢٤ ، مسالك الأفهام : ١ / ٦٥ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٠١ ، البيان : ٦٣. [٦] السرائر : ١ / ١٤٤. [٧] نهاية الأحكام : ١ / ١٢٢ ، مختلف الشيعة : ١ / ٣٥٣. [٨] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٧ و ٣٢٩ الباب ٢٨ و ٢٩ من أبواب الحيض.