معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٤٥ - فصل ماء البئر
أو الأقل أقوال : لـ « البيان » و « المنتهى » و « التحرير » [١] ، ودليل كلّ مع الترجيح يعلم ممّا مرّ.
ولا نزح لعود الغائر ؛ لعدم القطع بالاتّحاد ، فيجزئ فيه أصالة الطهارة ، دون استصحاب النجاسة ، وتنجّسه بالحمأة ليس أولى من تطهّرها به ؛ إذ المسلّم على الانفعال ينجس البئر بالواقع لا انفعال النابع من أرضها ، وعلى الانفعال يطهر الآلات والجدران ومثلهما بالتبعيّة. ولو شكّ في سبق الوقوع على الاستعمال رجّح عدمه ؛ للأصل ، والاستصحاب ، وظاهر الموثّق [٢].
والحقّ حصول الطهر أو الطيبة بملاقاته أحد الثلاثة ؛ لعموم الطهوريّة. خلافاً للمحقّق [٣] مطلقاً لتعليقه على النزح وهو لا يفيد الانحصار ، وللشهيد [٤] مع التسنّم ؛ لعدم الوحدة ، وردّ بصدقها عرفاً.
ولا يتنجّس بالبالوعة ما لم يتغيّر بها أو يتّصل ، بالإجماع والأصل والخبر [٥].
ويستحب تباعدهما بخمس أذرع مع الصلابة أو فوقيّة البئر قراراً ، وبالسبع بدونهما ؛ للجمع بين المرسل والخبر [٦].
والتساوي في القرار كالتحتيّة ، فالتباعد فيه بالسبع لمفهوم آخر الأوّل وأوّل الآخر ، ومفهوم آخره غير مقاوم.
وبعضهم اعتبر الفوقيّة بالجهة ؛ للخبر [٧] ، ولا دلالة له.
[١] البيان : ١٠١ ، منتهى المطلب : ١ / ١٠٨ ، تحرير الأحكام : ١ / ٥. [٢] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٧ الحديث ٤١٩٥. [٣] المعتبر : ١ / ٧٩. [٤] ذكرى الشيعة : ١ / ٨٩. [٥] وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٠ الحديث ٥١٦. [٦] وسائل الشيعة : ١ / ١٩٨ الحديث ٥١١ ، ٢٠٠ الحديث ٥١٦. [٧] وسائل الشيعة : ١ / ١٩٩ الحديث ٥١٢.