معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٤٣ - فصل ماء البئر
والرضوي [١]. ولا بدّ فيه من عدد. وإجزاء الأربعة مجمع عليه ، وإطلاق الموثّق كصريح الرضوي يرشد إليه ، والأكثر أصحّ القولين ؛ للإطلاق ، وصريح الثاني كظاهر الأوّل عدم كفاية الأقلّ ، وفاقاً للأكثر ، والقول بالإجزاء إن نهض بعملها لاتّحاد الطريق كما ترى.
واليوم هنا يوم الأجير دون الصوم ؛ للتبادر. ولا يجزئ مقداره من الليل أو الملفّق ؛ لخروجه عن النصّ ، والتعدية لاشتراك العلّة باطلة.
ثمّ الصغير كالكبير إن عمّهما الاسم ، وإلّا اختصّ بمتناوله ، ويدخل غيره فيما لا نصّ فيه أو عموم لو وجد. وإطلاق التسوية كالأكثر ، أو إدخال كلّ صغير في العصفور كالصهرشتي [٢] ضعيف.
ودلو النزح هو المعدّ ، أو المعتاد. ووجهه ظاهر.
واستيفاء العدد لازم ، فلا يكفي الوزن ؛ لعدم الامتثال ، خلافاً للفاضل و « الذكرى » [٣] ؛ لحصول الغرض ، وردّ بإمكان حكمة في العدد.
ولا يعتبر دلو وعدد في مزيل التغيّر ونزح الكرّ والجميع ، ووجهه ظاهر.
وفي تضاعيف النزح بتضاعف النجس ، ثالثها : التضاعف مع التخالف. والأوّل للشهيدين والكركي [٤] ، وهو المختار ؛ للاستصحاب وأصالة عدم التداخل في الأسباب ؛ إذ توارد العلل على معلول واحد باطل ، فيستقلّ كلّ منهما بالتأثير ، والتفرقة بين العقليّة والشرعيّة باطلة.
غاية الأمر اختلافهما في التأثير بالذاتيّة والوضعيّة والشرعيّة ، وإن جاز
[١] فقه الرضا عليهالسلام : ٩٤ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٢٠٧ الحديث ٣٧٤. [٢] نقل عنه في المعتبر : ١ / ٧٣. [٣] تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٨ ، ذكرى الشيعة : ١ / ٩٠. [٤] البيان : ١٠٠ ، مسالك الأفهام : ١ / ٢٠ ، جامع المقاصد : ١ / ١٤٧.