معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١٨١ - الثاني غسل الوجه
ومواضع التحذيف داخلة في الأوّل ؛ لشمول الإصبعين لها مع خروجها عن حدّ الغسل ، والعذار خارج عنه مع الدخول في الحدّ.
قلنا : خروج الأوّل مسلّم ؛ للإجماعين وصريح الصحيح [١] ، لكن شمولها لمعناه الشرعي ممنوع ، وللبعض من اللغوي غير قادح ، ولو سلّم فمخصّص بما ذكر.
ولو اعتبر التحديد في وسط تدوير الوجه كما قيل [٢] فلا إشكال ، على أنّ البعض بالقياس إلى البعض مشترك.
وخروج الثاني ممنوع ؛ لتصريح جماعة بدخوله [٣] ، وإنّما أخرجه الفاضل في « المنتهى » [٤].
والحقّ دخول ما يشمله الإصبعان فلا نقص.
والثالث وإن خرج عن الحدّ مع شمولها له إلّا أنّ الإجماع أخرجه ؛ لوجه موجّه.
والرابع كالثاني في منع الخروج ؛ لتصريح بعضهم بالدخول [٥] لقضيّة الشمول ، وإنما أخرجه في « التذكرة » [٦] لحجّة ضعيفة.
ودخول المحاسن في الحدّ ممنوع ، بل الحقّ خروجه عنه ، وفاقاً للفاضلين و « التهذيب » [٧] ؛ لنقل الإجماع [٨] ، وظاهر الصحيح [٩] ؛ لاستلزام خروج الصدغ
[١] وسائل الشيعة : ١ / ٤٠٣ الحديث ١٠٤٨. [٢] حبل المتين : ١٤ ، لاحظ! مفتاح الكرامة : ٢ / ٣٧٧ و ٣٧٨. [٣] الدروس الشرعيّة : ١ / ٩١ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ١٢٢ ، مسالك الأفهام : ١ / ٣٦. [٤] منتهى المطلب : ٢ / ٢٤. [٥] مسالك الأفهام : ١ / ٣٥ ، مدارك الأحكام : ١٩٩ ، الروضة البهيّة : ١ / ٧٣. [٦] تذكرة الفقهاء : ١ / ١٥٣. [٧] المعتبر : ١ / ١٤١ و ١٤٢ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ١٥٥ و ١٥٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٥٤ ذيل الحديث ١٥٣. [٨] الخلاف : ١ / ٧٧ المسألة ٢٤. [٩] وسائل الشيعة : ١ / ٤٠٣ الحديث ١٠٤٨ ، لاحظ! كشف اللثام : ١ / ٥٣٠.