معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١٨٣ - الثاني غسل الوجه
للسيّد : بعد الأصل إطلاق الآية والأخبار [١]. وأُجيب بالحمل على المقيّد جمعاً.
ثمّ اللازم في البدأة بالأعلى وبالمرفق صبّ الماء عليها والإتباع بغسل الباقي ، ومعه لا يضرّ تأخّر جزء أعلى عن أسفل في الغسل وإن سامته ؛ لظاهر النصوص البيانيّة ، ولزوم الحرج لو أضرّ.
فإيجاب الترتيب الحقيقي بين الأجزاء بأسرها مطلقاً أو مع المسامتة ضعيف ، والعرفي يرجع إلى المختار ، فلا ضير فيه.
الرابع : الشعر إمّا يستر البشرة كلّها أو بعضها ، دائماً أو في حالة ، وسقوط التخليل في الأوّل مجمع عليه ، والنصوص [٢] به مصرّحة ، واختلفوا في تجويز النزاع في الباقي.
والحقّ كما فهمه الفاضل [٣] أنّ البعض المستور دائماً كالأوّل في وفاقهم على سقوط غسله والخلاف في غيره. فالمرتضى كالأوّلين [٤] على وجوبه ووافقهم جلّ الثالثة ، والشيخ والمحقّق [٥] على عدمه ، والشهيد كالفاضل اختار الأوّل [٦] تارة والثاني [٧] اخرى.
[١] المائدة (٥) : ٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٩٥ و ٤٠٠ الحديث ١٠٣٣ و ١٠٣٥ و ١٠٤٥. [٢] وسائل الشيعة : ١ / ٤٧٦ الباب ٤٦ من أبواب الوضوء. [٣] تذكرة الفقهاء : ١ / ١٥٣. [٤] الناصريات : ١١٤ المسألة ٢٦ ، نقل عن ابن أبي عقيل في المعتبر : ١ / ١٤٢ ، وعن ابن الجنيد في مختلف الشيعة : ١ / ٢٨٠. [٥] المبسوط : ١ / ٢٠ ، المعتبر : ١ / ١٤٢. [٦] الدروس الشرعية : ١ / ٩١ ، البيان : ٤٥ ، مختلف الشيعة : ١ / ٢٨١ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ١٥٤. [٧] ذكرى الشيعة : ٢ / ١٢٤ ، منتهى المطلب : ٢ / ٢٤ ، إرشاد الأذهان : ١ / ٢٢٣ ، للتوسع لاحظ! مفتاح الكرامة : ٢ / ٣٨٨.