معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣٥٥ - فصل حكم القطعة المبانة
فصل
[ حكم القطعة المبانة ]
الحقّ وجوب الأربعة من أنواع التجهيز في الصدر أو ما يشمله أو القلب ، وفي جميع العظام ، وغير الصلاة من الأربعة فيما فيه العظم ، ومجرّد الدفن في غيرها من لحم أو عظم مفرد ، وفاقاً للشهيدين وجماعة [١]. و « المعتبر » اعتبر اليدين في الأوّلين [٢] ، و « الخلاف » جعل العظام كما فيه العظم [٣] ، والأكثر كـ « الخلاف » ، إلّا أنّهم سكتوا عمّا فيه القلب ، وأوجب الإسكافي الغسل والصلاة في العضو التامّ وفي العظم المفرد [٤] ، ووالد الصدوق في بقيّة أكيل السبع أو عظامه [٥] ، والديلمي أوجب في اللحم المجرّد لفّه بخرقة [٦]. والمختار يتضمّن أحكاماً ستّة.
قلنا : على الثالث : المرسل والمرفوع المروي في « الجامع » [٧]. وعلى الرابع : قول الرضا عليهالسلام [٨] ، بل الحسن الموجب للصلاة على مطلق العظم [٩]. وعليهما : صريح الصحيح [١٠]. وعلى الأوّلين : ظاهر الخبرين [١١] ، وبعضها وإن تضمّن مجرّد الصلاة دون الثلاثة الأُخر إلّا أنّ استلزامها لها ثابت بالضرورة. وعلى الخامس
[١] ذكرى الشيعة : ١ / ٣١٦ و ٣١٧ ، روض الجنان : ١١١ و ١١٢. [٢] المعتبر : ١ / ٣١٧. [٣] الخلاف : ١ / ٧١٥ المسألة ٥٢٧. [٤] نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٠٥. [٥] نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٠٥. [٦] نقل عنه في المعتبر : ١ / ٣١٩ ، ذكرى الشيعة : ١ / ٣١٧ ، للتوسّع لاحظ! مفتاح الكرامة : ٣ / ٤٢٧. [٧] وسائل الشيعة : ٣ / ١٣٧ و ١٣٨ الحديث ٣٢٢٥ و ٣٢٢٦ ( عن جامع البزنطي ). [٨] فقه الرضا عليهالسلام : ١٧٣ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢٨٧ الحديث ١٩٨٨. [٩] وسائل الشيعة : ٣ / ١٣٦ الحديث ٣٢٢٢. [١٠] وسائل الشيعة : ٣ / ١٣٦ الحديث ٣٢٢٠. [١١] وسائل الشيعة : ٣ / ١٣٥ الحديث ٣٢١٨ ( بسندين ).