معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٤٥٨ - الرابع مسح الجبهة والجبينين
الرابع : مسح الجبهة والجبينين
لا غير ، وفاقاً لجماعة. لا مع الحاجبين أيضاً كالصدوق وبعضهم [١] ، ولا الوجه كلّه كوالده وظاهر الجعفي [٢] ، ولا مجرّد الجبهة كالأكثر ، ولا التخيير بينهما كظاهر العماني و « المعتبر » [٣].
لنا : على أوّل جزئي الإثبات : صريح الموثّق والرضوي [٤] ، مع تكرّر نقلهم [٥] عدم الخلاف فيه وانحصاره في الزائد.
وعلى ثانيهما : صريح المعتبرة [٦] ، وكأنّها لكون الأوّل مجمعاً عليه بتضمّن زيادة غير منافية ، فيجب الأخذ بهما معاً. فنفيه للأصل ضعيف ، وحملها على الندب أو حمل الجبين فيهما على الجبهة ضعيف.
وعلى أوّل جزئي السلب : الأصل وعدم الدليل. ودلالة الرضوي [٧] كقول بعضهم [٨] بورود خبر على العيوب [٩] غير كافية ؛ إذ مجرّد ذلك غير ناهض بإثبات حكم مخالف للأصل والشهرة. غاية الأمر حمله على الندب ؛ لجواز التسامح في أدلّته. نعم ، ما يتوقّف عليه الواجب منه واجب من باب المقدّمة.
[١] الهداية : ٨٧ و ٨٨ ، جامع المقاصد : ١ / ٤٩١. [٢] نقل عن والد الصدوق والجعفي في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٦٤. [٣] نقل عن العمّاني في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٦٤ ، المعتبر : ١ / ٣٨٦. [٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٩ الحديث ٣٨٦٣ ، فقه الرضا عليهالسلام : ٨٨ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٣٥ الحديث ٢٦٥٣ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ٣٤٣. [٥] ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٦٣ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢١٩. [٦] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٠ الحديث ٣٨٦٦. [٧] فقه الرضا عليهالسلام : ٩٠ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٣٩ الحديث ٢٦٦٠. [٨] جامع المقاصد : ١ / ٤٩١. [٩] كذا ، والظاهر أنّ الصحيح : ( في الحاجبين ).