معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٤٥٠ - فصل الطهارة عند توفّر الثلج
إمكانه بالبلّ ، وفاقاً للشيخين [١] ، لا التيمّم كالسيد والإسكافي والديلمي [٢] ، ولا سقوط الفرض كظاهر الأكثر. والفاضل اختار الأوّل تارة والثاني اخرى [٣].
لنا : ما تقدّم من الجمع بين إخباري الغسل والدهن ، مؤيّداً بالمستفيضة من الصحاح وغيرها [٤] ، وظاهرها تقديمها على التراب والغبار. وفاقاً لـ « التهذيبين » [٥] ، لا العكس كـ « المقنعة » و « النهاية » [٦]. فما في الصحيح والموثّق [٧] من تقديمهما عليه محمول على تعذّر استعماله. وحمل الدهن وما في معناه على ما يتضمّن أقل الجري مع بعده لا يمكن في بعض أخباره ، على أنّه ينفي اعتبار مجرّد البلّ مطلقاً.
فلا يبقى وجه لما ذكره الشيخان من جوازه عند فقدهما.
للأكثر : اشتراط الجري في الطهارة والأرض في التيمّم. قلنا : مسلّم عند الاختيار ، لا الضرورة ؛ لما تقدّم.
الثاني :
لو فقد الأرض تيمّم بغبار ما يتيمّم به ؛ للمستفيضة [٨] ونقل الإجماع [٩] ، والتخصّص في بعضها [١٠] وفي الفتاوى بغبار أحد الثلاثة لكونها مظنّة لا للحصر.
[١] المقنعة : ٥٩ ، النهاية : ٤٧. [٢] نقل عن الإسكافي والسيد في المعتبر : ١ / ٣٧٧ ، المراسم : ٥٣. [٣] مختلف الشيعة : ١ / ٤٢٣ و ٤٢٥ ، نهاية الأحكام : ١ / ٢٠١. [٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٦ الباب ١٠ من أبواب التيمّم. [٥] تهذيب الأحكام : ١ / ١٩٢ ذيل الحديث ٥٥٣ ، الاستبصار : ١ / ١٥٨ ذيل الحديث ٥٤٦. [٦] المقنعة : ٦٠ ، النهاية : ٤٧. [٧] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٤ و ٣٥٣ الحديث ٣٨٤٩ و ٣٨٤٧. [٨] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٣ الباب ٩ من أبواب التيمّم. [٩] المعتبر : ١ / ٣٧٦. [١٠] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٤ الحديث ٣٨٤٩ و ٣٨٥٢.