معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣٦٩ - فصل حكم الجنين
الأكثر [١] غفلة.
والظاهر تطهّر القميص أو الخرقة بعد الغسل ؛ لإطلاق الأخبار [٢].
ولو جرّد عن القميص استحبّ أن يفتق ، وينزع من تحته. والفتق مشروط بإذن الوارث ، فلو تعذّر لصغر أو غيبة لم يجز ؛ لأنّه إتلاف محترم لحكم مستحبّ.
الحادي عشر [ استقبال القبلة ] :
يستحبّ الاستقبال به حالة الغسل ، وفاقاً للمشهور ، وقيل بوجوبه [٣].
لنا : على رجحانه : نقل الإجماع [٤] واستفاضة الأوامر به [٥] ، وعلى عدم وجوبه : نقل الإجماع [٦] وصريح الصحيح [٧] ، فيحمل الأوامر على الندب جمعاً.
والموجب أخذ بظاهرها ، فيلزمه طرح ما مرّ. فالصواب حملها على الندب ، كما مرّ.
الثاني عشر [ ملاقاة النجاسة ] :
لو خرجت منه نجاسة في أثناء الغسل أو التكفين أو بعدهما ، فإن لم تلاق الكفن غسلت وصحّ الغسل ، وفاقاً للمشهور ؛ للمستفيضة [٨]. ويعضد الأوّل أيضاً إطلاقات إزالة النجاسة ، والثاني الأصل وحصول الامتثال ، وعدم رافعيّة هذا
[١] مختلف الشيعة : ١ / ٣٩١. [٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧٩ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت. [٣] ذكرى الشيعة : ١ / ٣٤٠ ، جامع المقاصد : ١ / ٣٧٤. [٤] المعتبر : ١ / ٢٦٩. [٥] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧٩ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت. [٦] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٩١ الحديث ٢٨٢٣. [٧] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٥٢ الحديث ٢٦٢٤. [٨] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٤٢ الباب ٣٢ من أبواب غسل الميّت.