معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٨٩ - فصل العفو عمّا دون الدرهم
مجموعها درهماً ، وإلّا لم يرفعه. وفاقاً لـ « الذكرى » [١] ؛ للأصل والخفّة وإطلاق النصّ. وخلافاً لـ « البيان » و « المنتهى » [٢] ؛ لزوال العلّة ، وضعفه ظاهر ، وعمومات الإزالة ، وهي مخصّصة بما مرّ.
ولا عفو في دم الحيض ؛ للإجماع ، والعمومات ، وخصوص الخبرين ، والنبوي ، والرضوي [٣].
ويؤيّده : توقّف اليقين على اليقين ، واشتراط الصلاة بطهر الثوب والجسد ؛ لظاهر الآية [٤] ، والحيض وإن قلّ منجّس.
ولا في أخويه ، وفاقاً للشيخ [٥] وجماعة ؛ للعمومات ، والتوقّف والاشتراط المذكورين ، وكون النفاس حيضاً محتبساً والاستحاضة مشتقّة.
وخلافاً لبعضهم [٦] ؛ لعموم العفو. وردّ بمنعه أوّلاً ، وتخصيصه ثانياً.
ولا في دم نجس العين ، وفاقاً لجماعة ؛ لما مرّ ، مع تضاعف نجاسته بملاقاة جسده ، فالعفو لو سلّم يتعلّق بالدم من حيث هو ، لا من حيث ملاقاته النجس.
وخلافاً للحلّي ؛ للعموم ، ونقله الإجماع [٧] ، وجوابهما ظاهر.
والمشتبه بالمعفوّ وغيره معفو ؛ إذ الفرد يلحق بالأغلب ، وبه يترجّح أدلّة العفو على عمومات الإزالة ، وتوقّف أحد اليقينين على الآخر معارض بالأصل.
[١] ذكرى الشيعة : ١ / ١٣٨. [٢] البيان : ٩٥ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٥٦. [٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٢ و ٤٤٩ الحديث ٤٠٧٩ و ٤١٤٠ ، كنز العمال : ٩ / ٥٢٥ الحديث ٢٧٢٦٧ ، فقه الرضا عليهالسلام : ٩٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٦٦ الحديث ٢٧٤٢. [٤] المدثر (٧٤) : ٤. [٥] المبسوط : ١ / ٣٥. [٦] الحدائق الناضرة : ٥ / ٣٢٨. [٧] السرائر : ١ / ١٧٧.