معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٩٣ - فصل حكم المصلّي مع النجاسة
والشيخ له الأقوال الثلاثة [١].
والظاهر عندي أوسطها ؛ إذ المكاتبة مضطربة غير ناهضة ، ومجرّد الجمع بلا مستند مع تأتّي جمع آخر لا يخفى حاله [٢] ، والعمل بالمستفيضة الاولى يوجب طرح الأُخرى ، فالأخذ بها وحمل الاولى على الندب والمكاتبة على تأكّده متعيّن.
ويعضده الأصل ، وقوّة التعليل في الصحيح [٣].
وجاهلاً إن احتمل تأخّرها عن الصلاة لا يعيد مطلقاً ، بالأصل والإجماع. ويعضده عدم العبرة بالشكّ بعد الفراغ نصّاً [٤] وفتوى.
وإلّا لا يعيد في خارج الوقت بالإجماع ، وفيه على الأشهر الأقوى ؛ لحصول الامتثال ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها [٥].
خلافاً لـ « المبسوط » [٦] ؛ لظاهر الصحيح ، والخبر ، والرضوي [٧]. وأُجيب بحملها على الندب جمعاً.
ولو علم بها في أثناء الصلاة ولم يقطع بسبقها على الشروع استمرّ إن أمكنه الإزالة ، وإلّا استأنف ؛ لظاهر الوفاق ، وصريح الصحيحين [٨] ، مع الجمع بين مطلقات الإتمام والإعادة بحمل الاولى على إمكان الإزالة والثانية على عدمه.
[١] الأوّل : وجوب الإعادة مطلقاً ، النهاية : ٥٢ و ٩٤. والثاني : وجوب الإعادة في الوقت فقط ، الاستبصار : ١ / ١٨٤ ذيل الحديث ٦٤٢ ، والثالث : لا يعيد مطلقاً ، نقل عنه في تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٩٠. [٢] لم ترد في نسخة مكتبة آية الله السيد المرعشي رحمهالله : ( لا يخفى حاله ). [٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٠ الحديث ٤٢٣٠. [٤] وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣٧ الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. [٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٤ الباب ٤٠ من أبواب النجاسات. [٦] المبسوط : ١ / ٣٨. [٧] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٦ الحديث ٤٢٢١ و ٤٢٢٢ ، فقه الرضا عليهالسلام : ٩٥. [٨] وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٨ و ٢٣٩ الحديث ٩٢١٢ و ٩٢١٧.