تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٥٨٥ - تبصرة ـ في الإتيان بالنافلة في وقت الفريضة
وورد [١] في غير واحد من الأخبار [٢] قضاء صلاة النهار في أيّ ساعة شاء من ليل أو نهار.
و [٣] نحوها أيضا روايات اخرى. وفي الجمع دلالة على ما قلنا.
ومنها : الأخبار الدالّة على رجحان نوافل مخصوصة بعد دخول وقت الفريضة في مواضع معيّنة ، وهي كثيرة جدّا ، وربما يدّعى تواترها [٤] :
فمنها : ما رواه ابن طاوس في كتاب الاستخارات ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد عليهالسلام ، في بيان نوع من الاستخارة وهي طويلة ، وفيها : « وإن خرجت الرقعة التي لم تكتب على ظهرها شيئا فتوقف إلى أن تحضر صلاة مفروضة ، ثم قم فصلّ ركعتين كما وصفت لك ثمّ صلّ الصلاة المفروضة أو صلاهما بعد الفرض ما لم يكن الفجر أو العصر ، فإما الفجر فعليك بالايماء .. » إلى أن قال : « وأما العصر فصليها حينها ».
قال : « وكلّما خرجت الرقعة التي ليس فيها شيء مكتوب على ظهرها فتوقف إلى صلاة مكتوبة كما أمرتك إلى أن يخرج ما تعمل عليه إن شاء الله » [٥].
ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، ورواه الشيخ مرسلا أنه سئل بعد خلاصه من حبس الرشيد وجائزته له عن سبب ذلك؟ فقال عليهالسلام : « رأيت النبي صلىاللهعليهوآله ليلة الأربعاء في النوم فقال [٦] : يا موسى! أنت محبوس » ، إلى أن قال : « فقال : أصبح صائما وأتبعه بصيام الخميس والجمعة ، فإذا كان وقت الإفطار فصلّ اثنا عشر ركعة تقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة واثنا عشر مرة قل هو الله أحد ، فإذا صلّيت منها أربع ركعات
[١] في ( ألف ) : « ورد » بدون الواو. [٢] بحار الأنوار ٨٠ / ١٥٢ ، باب تحقيق في اوقات التى تكره فيها الصلاة ذيل حديث ١٥ نقلا عن النهاية : ٦٢. [٣] في ( ب ) : « أو ». [٤] في ( د ) زيادة : « معنى ». [٥] نقله في وسائل الشيعة ٨ / ٧١ ، باب استحباب الاستخارة .. بالرقاع وكيفيتها ، ح ٣. [٦] في ( د ) زيادة : « لي ».