تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٥٠٧ - تبصرة ـ في وقت العشاء
والحلي [١] والفاضلين [٢] والشيخين [٣] والشهيدين [٤] والمحقق الكركي [٥] وغيرهم.
وعن الصدوق في الهداية [٦] والمفيد في المقنعة [٧] والشيخ [٨] في عدة من كتبه والديلمي أن أوله سقوط الشفق المغربي. وجعله بعضهم أحد قولي السيد. وحكاه في المختلف [٩] عن العماني إلا أنّه حكى عنه في المنتهى [١٠] القول بالأول.
وظاهر ذلك عدم دخول الوقت إلا بذلك ، فيكون تقديمه عليه كتقديم الظهر على الزوال.
ولذا استدلّ في المدارك [١١] على بطلانه ببعض ما دلّ على جواز التقديم لبعض الأعذار إلا أن المصرّح به في المقنعة جواز التقديم للمعذور.
وقد نصّ في النهاية [١٢] بجواز تقديم العشاء قبل سقوط الشفق في السفر وعند الأعذار. قال : ولا يجوز ذلك مع الاختيار.
وجوّز في تهذيب الأحكام [١٣] تقديمها إذا علم أو ظنّ أنه إن لم يصلّ في ذلك الوقت لم يتمكن منه بعده.
وجعل في المراسم [١٤] جواز التقديم للمعذور رواية. فمقتضى ذلك حينئذ دخول وقت
[١] السرائر ١ / ١٩٥. [٢] المعتبر ٢ / ٤٢ ، تذكرة الفقهاء ٢ / ٣١١. [٣] ليس في ( د ) : « والشيخين ». [٤] الذكرى ٢ / ٣٤٣ ، روض الجنان : ١٧٩. [٥] جامع المقاصد ٢ / ١٨. [٦] الهداية : ٣٠. [٧] المقنعة : ٩٣. [٨] المبسوط ١ / ٧٥ والخلاف ١ / ٢٦٢. [٩] مختلف الشيعة ٢ / ٢٤. [١٠] منتهى المطلب ٤ / ٦٨. [١١] مدارك الأحكام ٣ / ٥٩. [١٢] النهاية : ٥٩. [١٣] تهذيب الأحكام ٢ / ٣٤. [١٤] المراسم العلوية : ٦٢.