تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٤٩١ - تبصرة ـ في وقت الظهر
وربّما يستدلّ عليه بأخبار الذراع والقدمين. وقد عرفت أنها لا تدلّ على ذلك بوجه ؛ إذ لا دلالة فيها على بيان الغاية إلا أن يقال : إن ترك النافلة والبدأة بالفريضة شاهد على تضيّق وقت الفريضة [١] أو السعة حتى يسقط رجحان النافلة ، ويتعيّن الإتيان بالفريضة.
وفيه : أنه مع عدم انطباقه على المقصود ليس في تلك الرواية [٢] إشارة إلى ذلك ، وإنما هو استنباط محض لا حجة فيه.
ثم إن المراد بالقامة هو قامة الشاخص وفاقا للأكثر ، وقد حكى الشهرة عليه جماعة منهم فخر الإسلام [٣] والشهيد [٤] وبعض المتأخرين.
وفي كلام الفاضلين [٥] والمحقق الكركي [٦] وغيرهم إسناده إلى الأكثر ؛ إذ هو الظاهر من لفظ القامة المذكورة في الروايات المتقدّمة ، وحمل القامة فيها على مقدار ما بقي من الظلّ بعيد عنها جدّا.
وما قيل من أن ذلك كأنه كان اصطلاحا معهودا مما لا شاهد له أصلا ، بل الظاهر من الأخبار خلافه ، مثل ما ورد في المستفيضة من أن اعتبار النبيّ صلىاللهعليهوآله كان من المسجد ، وكان ارتفاعه حينئذ بمقدار القامة.
فكان يعتبر بمضيّ [٧] الذراع والذراعين ، مضافا إلى أنه قد ورد في زرارة : « إن كان ظلّك مثلك فصلّ الظهر » [٨].
غير أن محلّ السؤال خصوص الصيف.
[١] في ( د ) : « الفضيلة ». [٢] في ( ب ) و ( د ) : الروايات ». [٣] إيضاح الفوائد ١ / ٧٣. [٤] الذكرى : ٣٥٨. [٥] المعتبر ٢ / ٤٨ ، مختلف الشيعة ٢ / ٣٨. [٦] جامع المقاصد ٢ / ١٢. [٧] في ( ألف ) : « بمعنى ». [٨] الإستبصار ١ / ٢٤٨ ، باب أول وقت الظهر والعصر ، ح ٨٩١ ـ ١٨.