تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٤٥٩ - تبصرة ـ في الاكتفاء بالمرة في غسل الأشياء
وحكي القول به عن الفاضلين [١] والشهيدين [٢] والمحقق الكركي [٣] وابن فهد [٤] وغيرهم.
وعن المبسوط [٥] أنه لا يراعى العدد في شيء من النجاسات إلا في الولوغ فيفيد الاكتفاء بالمرة في البول أيضا.
وهو المحكي عن الشهيد في البيان [٦]. وهو قضية ما أطلق فيه الغسل من الكتب المذكورة.
وعن المنتهى [٧] أنه أوجب أولا غسل الثوب مرتين ، ثم استقرب الاكتفاء بالمرة.
ونصّ في التذكرة [٨] على اعتبار التعدد في البول إذا جفّ على الثوب. وقوّى في المدارك [٩] و ( لم ) التفصيل بين الثوب وغيره ، فاعتبر التعدد.
وعن البحار [١٠] أن الأكثر على عدم الفرق بين الثوب والبدن في لزوم التعدّد.
وفي الحدائق [١١] : إن وجوب المرتين في الثوب والبدن مما لم يظهر فيه خلاف بين الأصحاب إلا من صاحب المدارك و ( لم ).
قلت : وكأنه أراد عدم الفرق بين الأمرين ، وإلا فالقول بالاكتفاء بالمرة فيهما موجود في الأصحاب كما عرفت.
وكيف كان ، فالأقوى هو الأول للمعتبرة المستفيضة المعتضدة بالعمل والأصل
[١] المعتبر ١ / ٤٣٥ ، تحرير الأحكام ١ / ١٦١. [٢] اللمعة الدمشقية : ١٦ ، مسالك الإفهام ١ / ١٢٦. [٣] جامع المقاصد ١ / ١٧٣. [٤] المهذب البارع ١ / ٢٣٨. [٥] المبسوط ١ / ١٥. [٦] البيان : ٤٠. [٧] منتهى المطلب ٣ / ٢٦٣. [٨] تذكرة الفقهاء ١ / ٨٠. [٩] مدارك الأحكام ٢ / ٣٣٦. [١٠] بحار الأنوار ٧٧ / ١٢٩. [١١] الحدائق الناضرة ٥ / ٣٥٨.