تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ١٥١ - تبصرة ـ في الاستبراء قبل الغسل
بعد الغسل حيث بين الحكم فيها في كلّ من صورتي البول وعدمه ، الظاهر في جواز الأمرين.
حجة القول بالوجوب الصحيح : « تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك وتبول إن قدرت على البول » [١] ؛ نظرا إلى ظهور الطلب في الوجوب ، ومضمرة أحمد بن هلال : « إنّ الغسل بعد البول إلّا أن يكون ناسيا » [٢].
وفي رواية الفقيه [٣] : « فإذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتّى يخرج فضلة المني الّتي في إحليلك وإن جهدت ولم تقدر على البول فلا شيء عليك » [٤].
وأنت خبير بأنّه لا ظهور تامّ لما ذكر في الوجوب ، فحملها على الندب بقرينة ما مرّ هو الوجه.
وربّما يحتجّ عليه بالروايات الدالّة على وجوب الغسل مع خروج البلل المشتبه بعد الغسل.
ووهنه ظاهر ، إذ ذاك إنّما يدلّ على حصول الجنابة المستأنفة لخروج ذلك ، لا على عدم صحّة الغسل ، بل في تلك الروايات إشارة إلى عدم الوجوب كما أشير إليه.
واحتجّ عليه في الذكرى [٥] بالمحافظة على الغسل من طريان المزيل والمطر إلى قوله :
المعظم ، والأخذ بالاحتياط.
وهو كما ترى.
ثمّ [٦] إنّ المراد بوجوب الاستبراء إمّا الوجوب الشرعي ، فيكون الشارع قد أوجب ذلك عند إرادة الغسل وإن صحّ الغسل لو أخلّ به ، أو الشرطي ليناط به صحّة الغسل.
لم أر التصريح في كلامهم بشيء من الأمرين وإن كان إرادة الثاني أشبه بالمقام.
[١] تهذيب الأحكام ١ / ١٣٢ ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ح ٥٤. [٢] تهذيب الأحكام ١ / ١٤٥ ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ح ١٠١. [٣] في ( د ) : « الفقه ». [٤] فقه الرضا عليهالسلام : ٨١. [٥] الذكرى ٢ / ٢٣٤. [٦] زيادة « ثم » من ( د ).