إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٦٨ - بيان ما دل على اعتبار السبحة والقدمين
وما تضمّنه السؤال من ثماني ركعات لا ينافي ما قلناه ؛ لأنّ في مذهبهم ذلك ، وإجماله ٧ في الجواب أبلغ في التقيّة ؛ لأنّ مراتب النافلة عندهم متعدّدة ، نعم ما تضمّنه من فعل السبحة بعد الظهر ثمّ صلاة العصر ربما ينافي مذهبهم المنقول في [١] أنّ فضيلة العصر إلى المثلين ، إلاّ أنّ التوجيه ممكن [٢] بأنّ مرادهم بيان الآخر ؛ لأنّ في صحاح أحاديثهم على ما وجدته في شرح مسلم أنّ النبي ٦ كان يصلّي الهَجير التي تدعى الأُولى حين تَدحض الشمس ويصلّي العصر ، قال في الشرح : حين تدحض الشمس أي تزول [٣]. وظاهر اللفظ يقتضي صلاته عند الزوال ، ولا بدّ من تأويله.
ثمّ ذكر الخلاف ـ إلى أن قال ـ : ومنهم من قال ـ وهو الأعدل ـ : إنّه إذا اشتغل بأسباب الصلاة عقيب دخول الوقت لم يشتغل بعد دخول الوقت ، إلى آخر ما قدّمناه.
وهذا ظاهر الدلالة على الحمل السابق ، وأظنّ أنّه أقرب الاحتمالات ، ويؤيّده ما يأتي في خبر سالم مولى أبي خديجة من قوله ٧ : « لو صلّوا في وقت واحد لعُرفوا فأُخذوا برقابهم » [٤] فإنّه يدلّ على أنّ التوقيت لو اتحد كان من خصائص الشيعة ، وحينئذ اعتبار القدم والقدمين لو أُخذ مطّرداً لزم ما ذكر ، والله تعالى أعلم بالحقائق.
وأمّا الثاني : فدلالته على اعتبار ملاحظة السبحة والقدمين في الظهر ،
[١] في « رض » : من. [٢] في « رض » : يمكن. [٣] شرح النووي في حاشية إرشاد الساري ٣ : ٣٠٠ و ٣٢٨. [٤] التهذيب ٢ : ٢٥٢ / ١٠٠٠ ، الوسائل ٤ : ١٣٧ أبواب المواقيت ب ٧ ح ٣.