إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١١٩ - توجيه ما دل على أنّ المكاري إذا لم يقم في منزله إلاّ خمسة أيّام أو أقل قصّر في النهار وأتمّ في الليل
له حكم المقيم ، فإذا أنشأ أحدهم سفراً بعد إقامة هذه المدّة وجب عليه التقصير ، لدخوله تحت اسم المسافر. احتجّ بما رواه عبد الله بن سنان ـ وذكر الرواية ثمّ قال ـ : والجواب الحمل على تقصير النافلة ، بمعنى أنّه تسقط عنه نوافل النهار [١]. انتهى.
ولا يخفى عليك أنّ الغرابة من وجوه :
الأوّل : أنّ مدلول الرواية غير ما قاله الشيخ.
الثاني : أنّ الرواية لم يذكر حال سندها ، وعدم التتبّع لمظانّ الرواية غير لائق.
الثالث : أنّ الرواية خاصّة بالمكاري كما ذكره في المنتهى [٢].
الرابع : جوابه عنها بالنوافل إمّا أن يكون لصحّتها ، فالعدول عن ظاهرها لا وجه له ، وإن كان لعدم الصحة فالطرح أولى من الحمل البعيد ، إلاّ أنّه يمكن لهذا نوع تسديد.
الخامس : استدلاله بأنّ الإقامة عشرة تقطع السفر. إن أُريد بها قطع سفر من فرضه التقصير فمسلّم ، وإن أُريد قطع سفر من فرضه التمام فهو أوّل المدّعى ، كيف والخلاف موجود ، فإنّه نقل عن المرتضى التقصير مطلقاً من غير شرط [٣].
السادس : قوله : وإذا أنشأ أحدهم سفراً بعد إقامة هذه المدّة وجب عليه التقصير. محض القياس أو مصادرة على المطلوب.
فإن قلت : الأخبار الدالة على أنّ إقامة العشرة قاطعة للسفر عامة
[١] المختلف ٢ : ٥٣١. [٢] المنتهى ١ : ٣٩٣. [٣] حكاه عنه في المختلف ٢ : ٥٣٠ ، وهو في الانتصار : ٥٣.