إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩ - مقدار المسافة التي يجب فيها التقصير
الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المسافر في كم يقصّر الصلاة؟ فقال : « في مسيرة يوم ، وذلك بريدان ، وهما ثمانية فراسخ ، ومن سافر قصّر الصلاة وأفطر إلاّ أن يكون رجلاً مشيّعاً لسلطان جائر ، أو خرج إلى صيد ، أو إلى قرية له ( يكون مسيره ) [١]
يوم يبيت إلى أهله لا يقصّر ولا يفطر » [٢].وأخبرني الشيخ ;عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت أبا عبد الله ٧يقول في التقصير في الصلاة قال : « بريد في بريد أربع وعشرون ميلا ».
أخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ٧قال : « في التقصير حدّه أربعة وعشرون ميلاً ».
الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال ، قلت لأبي عبد الله ٧
: في كم يقصر الرجل؟ قال : « في بياض يوم [٣]وبريدين ».السند :
في الأول : موثّق على ما قدّمناه [٤] ، والحسين هو ابن سعيد والحسن
[١] في الاستبصار ١ : ٢٢٢ / ٧٨٦ : تكون مسيرة. [٢] في « د » : يفطره. [٣] ليست في « د ». [٤] راجع ص ١٢٤ و ٧٨.