إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩٤ - أقوال العلماء في آخر وقت العشاء وبيان ما دل على جواز تعجيلها قبل سقوط الشفق في السفر والضرورة
كرواية يزيد بن خليفة ؛ وبعضها على الربع ، كرواية عمر بن يزيد [١] ، لكنها مقيّدة في الجملة.
والخبر الأوّل المبحوث عنه إنّما يدلّ على أنّه لا بأس بتعجيل العشاء في السفر قبل أن يغيب الشفق ، وفيه إشعار بأنّ التعجيل في الحضر به بأس ، والحمل على الكراهة في الحضر ممكن للمعارض السابق.
والثاني : يدلّ على جواز تأخير المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ، وتعجيل العشاء قبل أن يغيب الشفق.
والثالث : يدلّ على أنّه في المطر تقدّم العشاء أو تؤخّر المغرب ، وإن كان الظاهر منه تقديم العشاء ، واحتمال التعيّن بسبب ذكر فعل النوافل موقوف على أنّ وقت نوافل المغرب لا يمتدّ بامتدادها ، وللبحث فيه مجال كما ستسمعه إن شاء الله.
وقد روى الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان في باب الأذان عن الصادق ٧ : « أنّ رسول الله ٦ جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علّة بأذان وإقامتين » [٢]. وفيه دلالة إمّا على دخول وقت العشاء قبل ذهاب الشفق ، أو أنّ وقت المغرب يمتدّ إلى ذهابه ، واحتمال وقوع كلّ واحدة في وقتها بأن يكون آخر الاولى وأوّل الثانية بعيد عن ظاهر قوله : « من غير علّة ».
وروى في باب المواقيت عن محمّد بن يحيى الخثعمي ، عن أبي عبد الله ٧ أنّه قال : « كان رسول الله ٦ يصلّي المغرب ويصلّي معه حيّ من الأنصار يقال لهم بنو سلمة منازلهم على نصف ميل ، فيصلّون معه ثم
[١] تقدمت الروايات في ص ١٣٠٠ ، ١٣٠٨ ، ١٢٨٢ ، ١٣١٧. [٢] الفقيه ١ : ١٨٦ / ٨٨٦ ، الوسائل ٤ : ٢٢٠ أبواب المواقيت ب ٣٢ ح ١.