إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١١٦ - توجيه ما دل على لزوم التقصير على المكاري مطلقا ً
له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيّام وأكثر قصّر في سفره وأفطر ».
محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل ابن مرّار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض رجاله قال : سألته عن حدّ المكاري الذي يصوم ويتمّ ، قال : « أيّما مُكارٍ أقام في منزله أو البلد الذي يدخله أقلّ من عشرة أيّام وجب عليه الصيام والتمام أبداً ، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيّام فعليه التقصير والإفطار ».
الصفّار ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن أبي سعيد الخراساني قال : دخل رجلان على أبي الحسن الرضا ٧بخراسان فسألاه عن التقصير فقال لأحدهما : « وجب عليك التقصير لأنّك قصدتني » وقال للآخر : « وجب عليك التمام لأنّك قصدت السلطان ».
فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسين بن عثمان ، عن إسماعيل بن جابر قال : استأذنت أبا عبد الله ٧ونحن نصوم رمضان لنلقى وليداً بالأعوص فقال : « تلقّه وأفطر ».
فالوجه في هذا الخبر حال التقية والخوف دون حال الاختيار.
السند :
في الأوّل : فيه إسماعيل بن مرّار ، وقد تقدّم [١].
[١] في ص ١١١٠.