إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٧ - علي بن النعمان ثقة
« وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان ، وهذا أوّل الوقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر ».
قال محمد بن الحسن : الوجه في الجمع بين هذه الأخبار والأخبار الأوّلة هو أنّ ما تضمّنت من لفظ القدم والذراع والقامة إنّما ذكر لمكان النافلة ؛ لأنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة ، إلاّ أنّه يستحب أن يبدأ بالسبحة أوّلاً إلى أن يصير الفيء على قدمين ، فإذا صار كذلك فقد فات وقت النافلة ويضيق وقت الفريضة ، فجعلت هذه المقادير التي هي الذراع والقامة والقدمين لمكان النافلة ، لا أنّها ليست وقتاً للفريضة.
السند :
في الأوّل : فيه أنّ الطريق إلى الحسن بن محمد بن سماعة في المشيخة [١] فيه أبو طالب الأنباري وحميد بن زياد ، أمّا أحمد بن عبدون فقد تقدّم [٢] أنّه من الشيوخ.
وفي الفهرست [٣] ذكر طريقين إلى كتبه ورواياته جميعاً ، الأوّل ما في المشيخة ، والثاني عن ابن عبدون [٤] عن الحسن بن علي بن فضّال.
وأمّا الحسن بن سماعة فقد تقدّم [٥] أيضا. وعليّ بن النعمان ثقة في
[١] الاستبصار ٤ : ٣٢٨. [٢] في ص ٤٧٤. [٣] الفهرست : ٥١ / ١٨٢. [٤] في المصدر زيادة : عن علي بن محمد بن الزبير. [٥] في ص ٩٧٦.